المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

134

وأمّا المرأة فيجب عليها الإخفات في الحالة التي يجب فيها ذلك على الرجل، وأمّا في الحالات التي يجب فيها الجهر على الرجل فهي مخيّرة بين الجهر والإخفات.

وعلى أيّ حال فلا يجوز للمصلّي ـ وكذلك المصلّية ـ في جميع الحالات أن يفرّط بالجهر فيصيح ويصرخ في قراءته، كما لا يجوز له بحال أن يبالغ في الإخفات، فلا يسمع نفسه لشدّة خفاء الصوت وانخفاضه، فإنّ ذلك همهمة وليس من القراءة بشيء.

وأمّا غير الفاتحة والسورة من الأقوال التي يردّدها المصلّي ـ كالتكبير وأذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسليم ـ فهو فيها بالخيار، إن شاء جهر، وإن شاء أخفت.

خامساً: كما يجب على المصلّي أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم كذلك يجب أن يواصل قيامه حال قراءة الفاتحة والسورة إلى أن يفرغ منها، ويجب أن يكون في قيامه مستقرّاً غير مضطرب عند القراءة، فإذا أراد حال قيامه أن يتحرّك يميناً أو شمالاً مع الحفاظ على الاستقبال، أو أن يتقدّم خطوةً أو يتأخّر كذلك إذا أراد شيئاً من ذلك فليَدَعْ القراءة، ويتحرّك ثمّ يعود إلى الاستقرار، ويقرأ في هذه الحال.

والأحوط وجوباً لمن يصلّي صلاة الفريضة أن لا يقرأ بعد فاتحة الكتاب: سورتين كاملتين، بل وأن لا يقرأ بعد الفاتحة وبعد إكمال السورة الاُولى: بعض السورة أيضاً(1).

الركوع:

يجب على المصلّي بعد الفراغ من القراءة أن يركع، والركوع واجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل، فلا ركعة بلا ركوع.



(1) لمعرفة أحكام في الخلل والشكّ وبعض الآداب في المقام راجع المصدر السابق: 557 ـ 559، مع مراعاة الهامش.