المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

133

ثالثاً: على المصلّي أن ينطق بكلّ كلمة من كلمات الصلاة بالمألوف والمعروف، فلا يقطع أوصالها إلى أجزاء وحروف ويقول ـ مثلاً ـ : «بس م اللـ ... هـ »، فإن فعل شيئاً من ذلك ساهياً مضطرباً بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحة، وكذلك إذا بدأ بالكلمة ثمّ انقطع صوته لسعال ونحوه، وإن تعمّد قاصداً منذ بداية نطقه بتلك الكلمة أن يفعل ذلك وفعل بطلت صلاته من الأساس، أمّا إذا تعمّد قطع الكلمة في الأثناء فعليه أن يعيد النطق بالكلمة على الاُصول وتصحّ الصلاة، والجارّ والمجرور ومتعلّقه، والمضاف والمضاف إليه، والصفة والموصوف، والفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر كلّ ذلك وما إليه بمنزلة الكلمة الواحدة، والحكم هو الحكم.

وكذلك على المصلّي أن يقرأ آيات الفاتحة والسورة الاُخرى حسب تسلسلها في المصحف، فلا يقدّم الآية الثانية على الاُولى مثلاً، وبصورة متتابعة، أي: لا يسكت بين آية وآية، أو بين جملتين في داخل آية واحدة بالقدر الذي تعتبر إحداهما مفصولةً عن الاُخرى في العرف، ولا يُبطل السكوت الناشئ من سعال ونحوه، وإن كان طويلاً إذا وقع بين جملتين أو آيتين.

رابعاً: الرجل يجب عليه أن يجهر(1) بقراءة الفاتحة والسورة في صلاة الصبح، وفي الركعة الاُولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، ويجب عليه أن يخفت بقراءة الفاتحة والسورة في الركعة الاُولى والثانية من صلاة الظهر والعصر، ويستثنى من وجوب الإخفات هذا البسملة، فإنّه يستحبّ الجهر بها في كلّ صلاة.

وكذلك تستثنى القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة، فإنّه يجوز فيها الجهر والإخفات معاً، وأمّا صلاة الجمعة فيجب فيها على الإمام أن يجهر بالقراءة.



(1) لمعرفة معنى الجهر والإخفات راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 555 ـ 556 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (97) مع مراعاة الهوامش.