المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

13

والآخر ناقص، ويسمّى ذو الاجتهاد الناقص بالمتجزّئ، وهو الذي اجتهد في بعض المسائل الشرعيّة دون بعض، فكان قديراً على استخراج الحكم الشرعي في نطاق محدود من المسائل فقط.

وكلّ من المجتهد المطلق والمجتهد المتجزّئ يجوز له أن يعمل على وفق اجتهاده في حدود قدرته على استخراج الحكم من دليله، ويجوز لكلٍّ منهما أن يعبّر عن رأيه وفتواه، ولكنّهما يختلفان في آثار اُخرى.

(11) المجتهد المطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعيّة في مرجع التقليد المتقدّمة، جاز للمكلّف أن يقلّده كما تقدّم، وكانت له الولاية الشرعيّة العامّة في شؤون المسلمين، شريطة أن يكون كُفؤاً لذلك من الناحية الدينيّة والواقعيّة معاً. وللمجتهد المطلق أيضاً ولاية القضاء، ويسمّى على هذا الأساس بالحاكم الشرعي.

وأمّا المجتهد المتجزّئ فليست له الولاية الشرعيّة العامّة، ولا ولاية القضاء ولا يجوز للمكلّف أن يقلّده حتّى في ما اجتهد فيه من مسائل، إلّا إذا أصبح فيها أعلم من المجتهد المطلق أو تساوى معه، ولكنّ فرض التساوي مشكل فضلاً عن فرض الأعلميّة.

ويدخل ضمن ولاية المجتهد رعاية شؤون القاصرين من أيتام ومجانين إذا لم يكن لهم وليّ خاصّ، وكذلك رعاية شؤون الأوقاف العامّة التي ليس لها متولّ خاصّ بنصّ الواقف. ورعاية المجتهد لهذه الشؤون قد يكون بالمباشرة، وقد يكون بتعيين آخرين.

وإذا أمر الحاكم الشرعي بشيء تقديراً منه للمصلحة العامّة وجب اتّباعه على جميع المسلمين، ولا يعذر في مخالفته، حتّى مَن يرى أنّ تلك المصلحة لا أهمّيّة لها.