المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

129

الفاتحة وسورةً كاملةً بعدها على الأحوط وجوباً، وذلك في الركعة الاُولى، كما يجب أن يقرأ نفس الشيء في الركعة الثانية عند إكماله للركعة الاُولى، ونهوضه منتصباً للركعة الثانية.

(9) فاتحة الكتاب لا غنىً لصلاة عنها، وأمّا السورة التي بعدها فتجب، إلّا أن تكون الصلاة من النوافل اليوميّة، أو ما يشبهها من الصلوات المستحبّة الاُخرى، فلا تجب فيها السورة وإن كان الأفضل قراءتها ـ ولا فرق في عدم الوجوب بين النافلة التي أصبحت بنذر ونحوه واجبةً والنافلة التي ظلّت مستحبّة ـ أو أن يكون الإنسان ممّن يشقّ عليه أن يقرأ السورة ويضيق بذلك من أجل مرض مثلاً، أو لاستعجاله في شأن من شؤونه التي تهمّه، فيسوغ والحالة هذه أن يقتصر على الفاتحة. وكذلك إذا ضاق وقته عن الفاتحة والسورة معاً فيترك السورة من أجل أن يضمن وقوع الصلاة بكاملها في الوقت، أو وقوع أكبر قدر ممكن منها في وقتها.

وهناك حالة اُخرى لعدم وجوب السورة تختصّ بصلاة الجماعة(1).

وللسورة الواجبة شروط تركنا ذكرها اختصاراً(2).

(10) يشترط في القراءة ما يلي:

أوّلاً: أن تكون السورة بعد إكمال قراءة فاتحة الكتاب، فلا يسوغ تقديمها عليها.

ثانياً: أن تكون القراءة صحيحة، وذلك يحصل بمراعاة الفقرات الآتية:

أ ـ أن يعتمد في معرفة النصّ القرآني على ما هو مكتوب في المصحف الشريف، أو



(1) للوقوف عليها راجع مبحث صلاة الجماعة من كتاب الفتاوى الواضحة مع مراعاة الهامش.

(2) للوقوف عليها وعلى بعض التفاصيل راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 547 ـ 550 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهامش.