المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

128

وذكر ودعاء، ولا يلحق به بعده ما يتمّمه ويكمّله، فلا يجوز أن يأتي المصلّي بتكبير الإحرام في ضمن قوله مثلاً: (قال الملائكة واُولوا العلم الله أكبر)، ولا في ضمن قوله مثلاً: (الله أكبر من كلّ شيء).

(4) وكما يجب أن يؤدّى تكبير الإحرام مستقلاًّ في معناه كذلك يجب أن يؤدّى مستقلاًّ في لفظه، بمعنى أنّ من تكلّم قبل التكبير بأيّ شيء فعليه أن يقف على الحرف الأخير الذي قبل همزة الله أكبر؛ لأنّه لو تحرّك لاُدمجت همزة كلمة الجلالة بما قبلها، أو وقعت على غير الاُصول والقواعد العربيّة.

(5) والأخرس وغيره ممّن عجز عن النطق لسبب طارئ يعقد قلبه بتكبيرة الإحرام مع الإشارة بالإصبع وتحريك اللسان إن استطاع إليه سبيلاً.

(6) يجب أن يكون تكبير الإحرام في حال القيام، بل لابدّ من القيام أوّلاً قبل التكبير، كمقدّمة وتمهيد للعلم بأنّه قد حصل بكامله في هذه الحال، وكلّما وجب القيام وجبت فيه خصائص معيّنة، كالسكون والاستقرار والانتصاب والاعتدال.

(7) من ترك تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء كان عامداً في تركه وعالماً بوجوبها، أو ناسياً ذاهلاً عنها، أو جاهلاً بوجوبها(1).

القراءة في الركعة الاُولى والثانية:

نعني بالقراءة: ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم.

(8) والواجب من القراءة على المصلّي بعد أن يكبّر تكبيرة الإحرام أن يقرأ



(1) لمعرفة أحكام اُخرى في الخلل وكذا معرفة الآداب وأحكام الشكّ في المقام راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 545 ـ 546 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهامش.