المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

127

في>

أجزاء الصلاة

تكبيرة الإحرام:

(1) وهي قول: «الله أكبر»، وبها تُفتح الصلاة، فإنّها تبدأ بتكبيرة الإحرام. وفي الحديث: «وتحريمها (أي الصلاة) التكبير، وتحليلها التسليم»(1).

والمعنى: أنّ المصلّي متى كبَّر للصلاة فقد دخل فيها وصار من المصلّين، وحرم عليه كلّ ما يحرم على المصلّي من أشياء حتّى يخرج منها بالتسليم، ومن أجل ذلك كانت تكبيرة الإحرام أوّل أجزاء الصلاة دون النيّة؛ إذ بمجرّد النيّة لا تبدأ الصلاة، ولا يحرم ما يحرم على المصلّي.

(2) وللتكبيرة صيغة عربيّة محدّدة كما ذكرنا، ولا يجزي عنها قول: الله الأكبر، أو الخالق أكبر، أو الله العظيم أكبر. كما لا يجزي عنها أيضاً ما يعادلها في أيّ لغة اُخرى.

ومن جهل هذا التكبير فعليه أن يتعلّمه، وإن ضاق الوقت عن التعلّم تلقّنه المصلّي من غيره، فإن تعذّر التلقين أتى بها على النحو الممكن له.

وإذا لم يتيسّر للأجنبي عن اللغة العربيّة أن يأتي بها على أيّ نحو أمكنه أن يُحرِمَ بما يعادلها في لغته.

(3) ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلاًّ بمعناه، لا صلة له بما قبله من كلام



(1) وسائل الشيعة 4:715، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، ذيل الحديث 10.