المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

124

أو السفينة أو القطار حال السير إذا استدعى ذلك اضطراب المصلّي وتمايله، أو عدمالاتّجاه إلى القبلة(1).

(21) هذا بالنسبة إلى صلاة الفريضة، وأمّا صلاة النافلة فيسوغ للإنسان أن يصلّيها وهو مسافر في قطار أو سيّارة أو غيرها ولا يطالَب بالاستقرار أو الاستقبال على تفصيل مضى سابقاً.

(22) من أراد الصلاة في العتبات المقدّسة في نفس الروضة الشريفة التي فيها الضريح فعليه أن لا يتقدّم في موضع صلاته على قبر المعصوم. وإن تعذّرت الصلاة عليه إلّا متقدّماً لشدّة الزحام صلاّها في المكان التابع (الرواق مثلاً)، ولا يضرّ التقدّم هنا مع وجود حائط ونحوه يفصل بين الضريح وموضع الصلاة.

(23) وإذا صلّى الإنسان في موضع يملكه شخص آخر وكانت صلاته بإذن المالك صحّت بلا ريب، وإلّا فقد تبطل في بعض الأحيان ويأتي توضيحه في أحكام السجود.

(24) الرجل والمرأة لو صلّى أحدهما إلى جنب الآخر فالأحوط أن لا يقلّ الفاصل بينهما عن ذراع اليد والأفضل الفصل بأكثر من عشرة أذرع، ولو صلّى الرجل أمام المرأة فالأحوط أن يتقدّم عليها ـ على الأقلّ ـ بمقدار ما يكون سجودها أنزل من صدره، ولو صلّت المرأة أمام الرجل فالأحوط أن لا يقلّ الفاصل بين سجود الرجل وقدم المرأة عن عظم الذراع وإن كان الأفضل أن يكون الفاصل أكثر من عشرة أذرع.

وهذا الشرط ـ أي وجود الفاصل بين الرجل والمرأة بما ذكرناه ـ يسقط في مسجد الحرام في زحام الحجّ.

(25) تجوز الصلاة في جوف الكعبة المكرّمة.



(1) لمعرفة بعض الاستثناءات والتفاصيل راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 530 ـ 531 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (43) ـ (45) مع مراعاة الهامش.