المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

123

ذهبيّة، كما لا بأس بالزِرّ من ذهب أيضاً، وبالشارات العسكريّة الذهبيّة التي تعلّق على ملابس العسكريّين فإنّ كلّ ذلك ليس لبساً للذهب.

والمقياس لِلبس الذهب: أن يكون للذهب إحاطةٌ ببدن المصلّي، أو بجزء من بدنه، فالخاتم له إحاطة بإصبع المصلّي، والسوار له إحاطة بمعصم المصلّي، وليس كذلكالساعة المحمولة أو الزِرّ الذي يُزَرَّرُ به الثوب.

(18) كما لا يسوغ لبس الخاتم الذهبي إذا كان كلّه ذهباً خالصاً كذلك إذا كان مشتملاً على غير الذهب أيضاً، إذا كانت نسبة غير الذهب ليست كبيرةً على نحو يعتبر الخاتم خاتماً من ذهب في العرف العامّ.

(19) قد يصلّي الإنسان في ما هو مأخوذ من حيوان لا يسوغ أكل لحمه، أو في ثوب حريري، أو في خاتم من ذهب ـ مثلاً ـ ناسياً أو جاهلاً بأنّ ذلك لا يسوغ له شرعاً، وفي هذه الحالة تصحّ صلاته، ولا إعادة عليه إذا التفت أو علم بالحكم بعد الفراغ من صلاته، وأمّا إذا التفت أو علم بالحكم في أثناء الصلاة فعليه الإعادة(1).

مكان المصلّي:

(20) يجب على المصلّي أن يختار موضعاً للصلاة يُتاحُ له فيه أن يؤدّي صلاته بكلّ واجباتها وهو مستقرّ، أي أن لا يكون مضطرباً كالذي يميل يمنةً تارةً ويسرةً تارةً اُخرى، فإذا لم يكن الموضع كذلك فلا يصلّي فيه، كالموضع المائج والمضطرب الذي يميل بالإنسان إلى هذا الجانب وذاك، ومثاله: الطائرة حال الطيران، والسيّارة



(1) لمعرفة تفاصيل اُخرى لشروط ملابس المصلّي واستثناءات موجودة في موارد خاصّة راجع هذا المبحث في كتاب الفتاوى الواضحة مع أخذ الهوامش بعين الاعتبار.