المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

122

لحمه، كوبر السباع وجلودها إذا صنعت منها الملابس، فإنّ الصلاة فيها غير سائغة حتّى ولو ذبح السبع و ذكّيَ بطريقة شرعيّة مادام لا يسوغ أكل لحمه، وأكثر من هذا أنّ وقوع شيء من حيوان لا يسوغ أكل لحمه أو من فضلاته على ملابس المصلّي أو بدنه يُبطل الصلاة، فإذا صلّى الإنسان وعلى بدنه أو ملابسه شعرة من قطّ بطلت صلاته، على الرغم من أنّها طاهرة. ويستثنى من الحيوانات التي لا يسوغ أكل لحمها: الحيوانات المائيّة بما فيها الخزّ، فإنّ استعمال المصلّي حال الصلاة لملابس مأخوذة منها جائز، وإن كانت ممّا لا يسوغ أكل لحمها.

(16) الثالث: أن لا يكون شيء من ألبسة المصلّي ـ إذا كان رجلاً ـ من الحرير الحيواني، ونقصد بالحرير الحيواني: الإبريسم الذي تنتجه دودة القزّ، ويسمّى بالحرير الطبيعي تمييزاً له عن الحرير الصناعي.

وإنّما تبطل الصلاة في الملابس الحريريّة إذا كانت حريراً خالصاً، وأمّا إذا كانت خليطاً من حرير وغيره كالقطن والصوف فيجوز لبسها للمصلّي، إلّا إذا كانت كمّيّة المادّة الاُخرى التي خلطت مع الحرير ضئيلةً إلى درجة تؤدّي إلى عدم الاعتراف بوجودها في العرف العامّ وعدّ الثوب حريراً خالصاً.

(17) الرابع: أن لا يكون شيء ممّا يلبسه ذهباً إذا كان المصلّي رجلاً حتّى ولو كان خاتماً من ذهب، فإنّ الصلاة حال التختّم به غير سائغة. وكذا ما يشبه السوار الذي تثبت ساعة اليد عليه، فإنّه إذا كان ذهبيّاً فلا يسوغ للمصلّي لبسه، ويقرب منها السلسلة الذهبيّة التي تعلّق بها الساعة التي توضع في الجيب ويثبت طرف السلسلة في موضع من القميص أو غيره، فإنّ الجدير بالمكلّف احتياطاً ووجوباً عدم استعمال هذه السلسلة حال الصلاة أيضاً.

ويسوغ للمصلّي حمل الساعة الذهبيّة في الجيب، كما يسوغ أن تكون له سِنّ