المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

121

يطهّر ثوبه أو يستبدله في أثناء الصلاة مع الحفاظ على واجبات الصلاة فعل وأكملصلاته، وإلّا واصل صلاته في النجس، وفي كلتا الحالتين يجب ـ احتياطاً ـ القضاء.

(12) تباح للمصلّي بعض النجاسات منها: دم الجروح والقروح (مثل الدُمّل والجراح ونحوهما) فإنّه معفوّ عنه في الصلاة ـ وإن كان نجساً ـ ما لم يبرأ الجرح أو القرح، قلّ هذا الدم أو كثر، في الثوب أو في البدن، سواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه، كالبواسير الداخليّة إذا ظهر دمها وسرى إلى البدن أو الملابس.

ولكنّ هذا العفو مرتبط بصعوبة التطهير، أو تبديل الثوب والمشقّة في ذلك. ويكفي في الصعوبة والمشقّة أن يكون ذلك شاقّاً على الكثرة الكاثرة من المكلّفين فيعفى عنه ذلك حينئذ حتّى ولو اتّفق أنّ مكلّفاً ما كان يتيسّر له التبديل باستمرار بدون أيّ صعوبة(1).

(13) الطهارة شرط في موضع السجود على الأحوط وجوباً، بمعنى أنّ الشيء الذي يسجد عليه المصلّي من تراب أو ورق أو خشب أو غير ذلك يجب أن يكون الحدّ الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهراً، ولا يلزم أن يكون كلّ التراب أو كلّ الخشبة طاهراً.

(14) وإذا تعذّر السجود على موضع طاهر سجد على غيره.

وإذا سجد على النجس جاهلاً أو ناسياً، وبعد أن فرغ علم بذلك أو التفت صحّت صلاته، وكذلك الحال إذا علم أو التفت بعد انتهاء السجدة مباشرةً ورفع رأسه.

(15) الثاني: أن لا يكون شيء من ملابسه مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل



(1) وهناك استثناءات وفروع اُخرى لشرط الطهارة تركناها للاختصار، وللوقوف على التفاصيل راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 358 ـ 361، وأيضاً: 365 ـ 368 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.