المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

12

لفرض يستمرّ المكلّف على تقليد الميّت تماماً، كما لو كان المرجع حيّاً بلا أدنى فرق في ما عمل به من أقوال المرجع وفي ما لم يعمل.

2 ـ وقد يكون الحيّ أعلم من الميّت، وعلى هذا يجب العدول إلى تقليد الحيّ في كلّ المسائل دون استثناء.

3 ـ وقد يوجد في الأحياء مَن هو مساو للميّت علماً واجتهاداً، وفي هذا الفرض أيضاً يستمرّ المكلّف على تقليد الميّت.

ومن الضروري الإشارة إلى أنّه في الحالات التي يسوغ للمقلِّد أن يستمرّ على تقليد المرجع الميّت لا يحقّ له أن يستمرّ هكذا بصورة اعتباطيّة، وإنّما يسوغ له الاستمرار كذلك بعد أن يتعرّف على الأعلم من المجتهدين الأحياء ويرجع إليه في التقليد، فيسمح له بالاستمرار على العمل بفتاوى المرجع الميّت، وإذا لم يصنع ذلك واستمرّ على تقليد الميّت بصورة اعتباطيّة كان كمن يعمل بدون تقليد.

ثمّ إنّه لو كان الميّت أعلم من أعلم الأحياء ولم يدرك المقلِّد بعقله وجوب البقاء على تقليد الميّت الأعلم ولا وجوب أخذ وظيفته من أعلم الأحياء ينحصر أمره لا محالة بالأخذ في كلّ مسألة بالأحوط من قولَي الميّت الأعلم من الأحياء وأعلم الأحياء(1).

الاجتهاد:

(10) الاجتهاد على قسمين:

أحدهما كامل، ويسمّى ذو الاجتهاد الكامل بالمجتهد المطلق، وهو القدير على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرّر في مختلف أبواب الفقه.



(1) لمعرفة باقي الفروع والتفاصيل ومنها الحكم في حالات العدول راجع مبحث التقليد من كتاب الفتاوى الواضحة، مع مراعاة هوامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.