المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

119

يستر به عورته. وعورة الرجل في الصلاة القبل، وهو القضيب والبيضتان، والدبروهو الحلقة المعلومة، وما عدا ذلك ممّا بين القبل والدبر وحولهما فلا يجب ستره، إلّاإذا توقّف العلم واليقين بستر العورة على ستر أطرافها.

ويجب على المرأة إذا صلّت أن تستر جسمها بالكامل، عدا الوجه والكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظهراً وبطناً.

وهذا الستر واجب في كلّ الصلوات عدا الصلاة على الميّت، وواجب في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة، دون سجود السهو.

(7) والستر الواجب في الصلاة لا يتحقّق بملابس رقيقة لا تستر لون البشرة، بل يجب أن يكون لها من السُمك والتماسك ما يستر بها اللون.

(8) وإذا انكشف شيء ممّا يجب ستره على المصلّي وهو يؤدّي الفريضة لخالقه وعلم بذلك فتهاون وأهمل بطلت صلاته. أمّا إذا كان جاهلاً أو ذاهلاً لم يعرف شيئاً ممّا حدث إلّا بعد أن انتهى وأتمّ صلاته فلا شيء عليه، حتّى ولو اتّسع الوقت لإعادة الصلاة واستئنافها من جديد، وكذلك إذا لم يكن يعرف أنّ الستر واجب في الصلاة فلم يهتمّ بستر ما انكشف منه حتّى أنهى صلاته، ثمّ علم بأنّ الستر واجب على المصلّي فإنّ صلاته صحيحة. وإذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأنّ شيئاً ممّا يجب ستره مكشوف قطع صلاته وأعادها متستّراً، وكذلك إذا صلّى متكشّفاً وهو لا يعرف أنّ الستر واجب على المصلّي وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنّه يعيد صلاته(1).



(1) لمعرفة حكم ما إذا لم تتوفّر لدى المصلّي ملابس راجع المصدر السابق: 523، الفقرة: (13) ـ (14) مع مراعاة الهامش.