المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

117

في

الشروط العامّة

يشترط في الصلوات بأقسامها: طهارة البدن، والملابس، والوضوء، وكذلك الغسل إذا كان وقع من المكلّف ما يوجب الغسل، على تفصيلات تقدّم بعضها ويأتي بعضها وتركنا بعضها الآخر للاختصار، ونذكر الآن شروطاً عامّة اُخرى على سبيل الاختصار:

استقبال القبلة:

(1) استقبال القبلة شرط لصحّة الصلوات الخمس اليوميّة ولجميع أجزائها، حتّى الأجزاء المنسيّة التي تؤدّى بعد الصلاة (وهي السجدة والتشهّد)، ولركعات الاحتياط دون سجود السهو، وكذلك هو شرط لسائر الصلوات الاُخرى واجبة أو مستحبّة، فيجب في صلاة الآيات، والصلاة على الأموات، وغير ذلك.

(2) ويستثنى ممّا ذكرناه إذا صلّى الإنسان صلاة النافلة وهو غير مستقرٍّ في وقوفه، كما إذا صلاّها ماشياً فإنّ الاستقبال في هذه الحالة ليس شرطاً، وكذلك إذا صلّى النافلة وهو راكب في السيّارة أو السفينة أو الطائرة وهي تتحرّك به، فإنّه لا يجب والحالة هذه أن يحرص على استقبال القبلة، ولا نعني بذلك جواز اتّجاهه عمداً إلى غير القبلة في ما لو علم بها وكانت القبلة صدفةً بنفس الاتّجاه الذي يتطلّبه سيره. وأمّا إذا صلّى النافلة وهو مستقرّ وليس في حالة مشي ولا في واسطة نقل متحرّكة فليس من المعلوم أن تصحّ صلاته إلّا إذا استقبل القبلة، كما يفعل في صلاة الفريضة تماماً.