المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

114

ويسوغ الاقتصار على مرّة واحدة لكلّ جملة من هذه الجمل إذا كان المصلّي مستعجلاً.

(4) وأجزاء الإقامة تقترب من أجزاء الأذان كثيراً، وصورتها كما يلي:

(الله أكبر) مرّتين.

(أشهد أن لا إله إلّا الله) مرّتين.

(أشهد أنّ محمّد رسول الله) مرّتين.

(حيّ على الصلاة) مرّتين.

(حيّ على الفلاح) مرّتين.

(حيّ على خير العمل) مرّتين.

(قد قامت الصلاة) مرّتين.

(الله أكبر) مرّتين.

(لا إله إلّا الله) مرّة واحدة، ويستحبّ مرّتين.

(5) وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعاً ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها. وأمّا التكلّم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذّن أو المقيم جعله جزءاً من أذانه وإقامته فهو جائز. ومن ذلك قوله ـ بعد الشهادة الثانية لمحمّد(صلى الله عليه وآله) بالرسالة ـ : «أشهَدُ أنّ عليّاً وليّ الله» فإنّ ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءاً من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام.

(6) يشترط في الأذان والإقامة ما يلي:

1 ـ نيّة القربة؛ لأنّهما عبادتان.

2 ـ تقديم الأذان على الإقامة، فلو قدّم الإقامة على الأذان صحّت الإقامة ولم