المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

111

وصورتها كصورة الظهر تماماً، إلّا أنّ المصلّي هنا ينوي أنّه يصلّي صلاة العشاء قربةًإلى الله تعالى، ويجهر المصلّي الرجل في قراءته للفاتحة والسورة التي بعدها في الركعتين الاُولى والثانية.

(17) ووقت صلاة العشاء يبدأ من غروب الشمس ـ بالمعنى المتقدّم في صلاة المغرب ـ إلى نصف الليل، كفريضة المغرب تماماً، إلّا أنّه لا يسوغ الإتيان بها قبل فريضة المغرب، فكلّ مَن أتى بها قبل صلاة المغرب عامداً عالماً بأنّ هذا لا يجوز بطلت صلاته، ووجب عليه أن يصلّي المغرب ثمّ العشاء. وإذا بادر المكلّف إلى فريضة العشاء قبل فريضة المغرب في غير صورة العمد والعلم فللمسألة تفاصيل نتركها اختصاراً(1).

(18) وتوجد بعد صلاة العشاء صلاة نافلة تتكوّن من ركعتين، وصورتها هي الصورة العامّة لصلاة تتكوّن من ركعتين، غير أنّ هذه الصلاة يؤدّيها المكلّف وهو جالس، فينوي أنّه يصلّي نافلة العشاء قربةً إلى الله تعالى، ويكبّر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهكذا يواصل صلاته، ويعتبر انحناءه بعد القراءة على طريقة انحناء الجالس ركوعاً.

ويمتدّ وقتها مع امتداد وقت فريضة صلاة العشاء، فكلّما كان بإمكان المكلّف أن يؤدّي فريضة العشاء ثمّ يؤدّيها بعدها قبل انتصاف الليل فهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى.

وهناك أحكام عامّة للصلوات اليوميّة من ناحية الوقت تركناها للاختصار(2).



(1) راجع للوقوف عليها المصدر السابق: 414 ـ 415، الفقرة: (39) ـ (40) مع مراعاة الهامش.

(2) راجع للوقوف عليها المصدر السابق: 437 - 439، مع مراعاة الهامش.