المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

11

أعلم ـ مهما كان السبب ـ ومن ذلك الشياع بين أهل العلم والفضل، أو الشياع فيصفوف الاُمّة إذا أدّى إلى يقين المقلِّد بأنّ من شاع أنّه أعلم هو الأعلم حقّاً.

ويجب على المقلِّد الفحص والبحث عن الأعلم في كلّ مظنّة وسبيل ممكن، وإن لم يعرفه في ما بين الفقهاء تَخيَّر في التقليد في ما بينهم.

(6) وإذا شكّ المكلّف وتردّد هل زيد أعلم من بكر ـ مثلاً ـ أو بكر أعلم منه، أو هما في درجة واحدة؟ وكان المكلّف على يقين بأنّ أحدهما ـ ولنفرض مثلاً أنّه زيد ـ كان من قبل أعلم بلا ريب ولكنّ بكراً جدّ ونشط في البحث أمداً غير قصير بعد العلم بأعلميّة زيد حتّى احتمل المكلّف أو ظنّ بأنّه قد وصل إلى درجة زيد في العلم أو تفوّق عليه، فعلى المكلّف حينئذ أن يقلّد زيداً لا بكراً.

(7) إذا قلّد الأعلم ثمّ وجد مَن هو أعلم منه يقيناً تحوّل من السابق إلى اللاحق، ومعنى هذا: أنّ التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار وجوداً وعدماً.

(8) مَن تخيّل ـ لسبب أو لآخر ـ أنّ فلاناً هو المجتهد الأعلم وبعد حين ظهر له العكس فعليه أن يستدرك ويعدل إلى المجتهد الأعلم، ويسمّى هذا المقلِّد بالمشتبه(1).

في حالات موت المرجع:

(9) إذا مات المرجع في التقليد فما هو تكليف من كان مقلِّداً له؟

والجواب: عن هذا السؤال يستدعي التفصيل الآتي:

1 ـ قد يكون الميّت المقلَّد أعلم من كلّ الأحياء الموجودين بالفعل، وفي هذا



(1) لمعرفة حكم الفرائض والواجبات التي أدّاها حين الاشتباه من صلاة وصيام ونحوهما راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 118 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (10) و: 121 ـ 122، الفقرة: (18) ـ (19) مع مراعاة هامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.