المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

109

فإذا لم تبقَ إلى الغروب إلّا فترة تسع صلاةً واحدةً وكان على المكلّف صلاتا الظهر والعصر معاً وجب عليه أن يقدّم العصر.

(11) وهناك نافلة بين فريضتي الظهر والعصر تتكوّن من أربع صلوات وثمان ركعات كنافلة الظهر تماماً، ويسوغ الاقتصار فيها على ثلاث صلوات أو على صلاتين(1).

4 ـ فريضة صلاة المغرب ونافلتها:

(12) فريضة صلاة المغرب هي الصلاة الرابعة من الصلوات اليوميّة، وتتكوّن من ثلاث ركعات، وينوي المصلّي بها أنّه يصلّي صلاة المغرب قربةً إلى الله تعالى، ويجهر المصلّي الرجل بقراءة الفاتحة والسورة التي بعدها في الركعتين الاُولى والثانية، ويُخفت المصلّي بالتسبيحات التي يقرأها في الركعة الثالثة.

(13) ويبدأ وقت فريضة المغرب بمغرب الشمس، ويحصل ذلك بذهاب البقيّة الباقية من ضوء الشمس في الاُفق بعد غيابها على الأحوط، وهي الحمرة التي نراها في جهة المشرق عند اختفاء قرص الشمس عن الأنظار، ويعبّر عنها الفقهاء بالحمرة المشرقيّة، فإذا تلاشت هذه الحمرة عن جانب المشرق حلّ وقت صلاة المغرب. وعلى هذا نميّز بين غروب الشمس ومغرب الشمس، فمتى قلنا الكلمة الاُولى قصدنا سقوط قرص الشمس واستتارها، ومتى قلنا الكلمة الثانية قصدنا ذهاب الحمرة بالمعنى الذي أوضحناه.

(14) ويستمر وقت صلاة المغرب إلى نصف الليل، والليل: هو الفترة الواقعة بين غروب قرص الشمس وطلوع الفجر، فإذا انتهى النصف الأوّل من هذه الفترة فقد



(1) وهناك تفاصيل وبعض الاستثناءات راجع للوقوف عليها المصدر السابق: 410 ـ 411، الفقرة: (29) ـ (30) مع مراعاة الهامش.