المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

108

وجب على المكلّف أن يصلّي صلاة الظهر، ويصلّي بعدها فوراً صلاة العصر.

(6) وكما توجد فريضة صلاة الظهر كذلك توجد نافلة الظهر، وهي مكوّنة من أربع صلوات، وكلّ واحدة من هذه الصلوات تتكوّن من ركعتين، فيكون المجموع ثمان ركعات، يقصد بها المصلّي نافلة الظهر قربةً إلى الله تعالى. ووقت نافلة الظهر هو وقت فريضة الظهر تماماً ويجوز تقديمها على الظهر. ويؤتى بالنافلة قبل الفريضة(1).

(7) عرفنا أنّ صلاة الظهر فريضة واجبة، ولكن هناك بديل عنها في ظهر يوم الجمعة خاصّةً ضمن شروط معيّنة، وهذا البديل صلاة الجمعة، وسيأتي الحديث عنها.

3 ـ فريضة صلاة العصر ونافلتها:

(8) فريضة صلاة العصر هي الصلاة اليوميّة الثالثة، وتشابه صورتها وعدد ركعاتها وإخفات قراءتها صلاة الظهر تماماً، غير أنّ المصلّي ينوي فيها أنّه يصلّي صلاة العصر قربةً إلى الله تعالى.

(9) ويبدأ وقت فريضة العصر من الزوال (الظهر)، غير أنّه يجب أن يؤتى بها بعد الإتيان بفريضة الظهر، فإذا حلّ الظهر لم يسغْ للمكلّف أن يتعمّد الإتيان بها قبل فريضة الظهر وهو عالم بأنّ هذا لا يسوغ له، ولو صنع المكلّف ذلك وجب عليه أن يصلّي الظهر ويعيد صلاة العصر بعد صلاة الظهر، وإذا بادر إلى فريضة العصر قبل فريضة الظهر في غير صورة العمد والعلم فللمسألة تفاصيل نتركها اختصاراً(2).

(10) ويستمرّ وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، أي سقوط قرص الشمس،



(1) هناك بعض الاستثناءات نتركها مع باقي التفاصيل للاختصار، راجع لها كتاب الفتاوى الواضحة: 406 ـ 408 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهامش.

(2) راجع لذلك المصدر السابق: 410، الفقرة: (26) ـ (27) مع مراعاة الهامش.