المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

104

فإذا توفّرت هذه الشروط طهر المحلّ إذا مسح بالأرض، أو مشي عليها إلى أن زالت النجاسة عنه، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل عن الأرض، أجل، تسوغ إزالة النجاسة عن المحلّ أوّلاً بأيّة وسيلة تكون، ثمّ يحصل التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها.

المطهّر السادس: زوال عين النجاسة من بدن الحيوان:

(48) ممّا يذكر من مطهّرات المتنجّس زوال العين النجسة، فهو مطهّر لجسم الحيوان، فمثلاً ولد الحيوان الملطّخ بالدم بسبب الولادة، ومنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة ليس هناك ما يدعو إلى الاجتناب عنه إذا زالت عين النجاسة عن المحلّ بأيّ طريق كان.

المطهّر السابع: الأحجار والخرق ونحوها ممّا يُطهّر بالاستنجاء به مخرج الغائط:

(49) وممّا يذكر من المطهّرات ما يُطهّر بالاستنجاء به مخرج الغائط، ونترك الحديث عن كيفيّة التطهير به للاختصار(1).

المطهّر الثامن: الشمس:

(50) الشمس مطهّرة للثوابت، والأحوط وجوباً استثناء ما تواترت عليه النجاسة، كالأرض التي اتّخذت مبالاً.



(1) للوقوف على التفاصيل راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 218 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ فما بعد، مع مراعاة الهوامش.