المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

103

المطهّر الثاني للشيء المتنجّس: استحالته:

(44) كما أنّ استحالة العين النجسة تطهّرها كذلك استحالة الشيء المتنجّس، شريطة أن تكون الاستحالة مزيلة لمناشئ القذارة في نظر العرف، كما لو اُحرقت الخشبة المتنجّسة إلى أن أصبحت فحماً.

المطهر الثالث: تحوّل الخمر خلاًّ:

(45) تحوّل الخمر خلاًّ أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لا يسمّى خمراً يطهّر المائع المتحوّل من نجاسته ـ وهذا تطهير لعين النجس كما تقدّم ـ وكذلك يطهِّر الوعاء المتنجّس.

المطهّر الرابع: إسلام الكافر النجس:

(46) قد مرّ بنا أنّه يطهّره، وكذلك يطهّر ما تنجّس به ممّا هو تابع لبدنه عرفاً، كماء ريقه ونخامته ونحو ذلك.

المطهّر الخامس: الأرض بمعناها العامّ:

(47) الأرض بمعناها العامّ الشامل للتراب والصخر والرمل والآجر والجصّ والنورة من المطهّرات، ويدخل ضمنها الشوارع المبلّطة بالحصى، أمّا المبلّطة بالزفت ففيها إشكال لا يترك معه الاحتياط.

ثمّ إنّ الأرض تطهّر المتنجّس ضمن شروط، وهي:

أن يكون المتنجّس باطن القدم أو ما يلبسه الإنسان في قدمه من حذاء أو نعل أو جورب، ونحو ذلك من أيّ نوع كانت مادّته، وأن تكون هذه الأشياء قد تنجّست بالمشي على الأرض، أو بالوقوف عليها، وأن تكون الأرض طاهرةً وجافّة.