المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

102

ويلحق بالخمر كلّ مسكر مائع بالأصالة.

والأحوط الدلك في كلّ الغسلات الثلاث بالماء القليل.

(39) ب ـ إذا كان وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بسبب شرب الخنزير منه أو تنجّس بسبب موت الجرذ ـ وهو الكبير من الفأر البرّي لا فئران البيوت الصغار ـ فيه غسل سبع مرّات، وهذا الحكم في الغسل بالماء المعتصم احتياطي.

(40) ج ـ إذا كان وعاءً ـ كما تقدّم ـ وشرب منه الكلب بطرف لسانه ـ ولغ فيه ـ أو لطع بدون شرب، أو شرب بدون استعمال اللسان، أو باشره بلعابه، وغسل أوّلاً بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء، ثُمّ غُسِلَ بالماء الكثير مرّةً واحدةً، أو بالماء القليل مرّتين، فقد طهر.

(41) هـ ـ إذا كان الشيء المغسول متنجّساً ببول غير الرضيع والرضيعة غسل بالماء المعتصم مرّة واحدة ويحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرّتين، وفي كلتا الحالتين لابدّ في مثل الثوب من شيء من الفرك والغمز كما تقدّم.

(42) وتستثنى الأشياء التي تتنجّس ببول الرضيع والرضيعة، فإنّها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرّة واحدة وبدون حاجة إلى فرك في مثل الثوب، نعم، يجب العصر في ما إذا كانت الغسلة مزيلةً للعين، أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل. هذا شريطة أن يتغذّى الرضيع أو الرضيعة باللبن عموماً، وهو الحليب الطبيعي، أو ما هو البديل المتعارف اليوم استعماله بدلاً عن لبن الاُمّ، والأحوط وجوباً الاقتصار في الحكم بالطفل الذي يكون في داخل الحولين.

(43) و ـ أوعية الطعام والشراب إذا تنجّست بصورة عامّة وغسلت بالماء القليل فلا تطهر إلّا إذا غُسلت ثلاث مرّات بأن يملأ الوعاء ماءً، أو يصبّ فيه شيء من الماء، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب كامل أجزائه، ثمّ يراق، ويفعل به ذلك ثلاث مرّات.