المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

100

2 ـ تطهير الأشياء المتنجّسة:

المطهّر الأوّل للشيء المتنجس: الماء:

الماء ـ كما تقدّم ـ ينقسم إلى الماء الكثير والماء القليل، والتطهير: تارةً يكون بالكثير، واُخرى بالقليل.

والتطهير بالماء يتوقّف على توفّر اُمور:

(32) أوّلاً: أن يكون الماء طاهراً.

(33) ثانياً: أن لا يتغيّر الماء الكثير من خلال عمليّة الغسل والتطهير تغيّراً منجّساً له، و أن لا يتنجّس الماء القليل خلال عمليّة الغسل والتطهير بملاقاة عين النجس.

(34) ثالثاً: أن يكون ماءً مطلقاً، ويضلّ ماءً مطلقاً خلال عمليّة الغسل والتطهير.

(35) رابعاً: أن تُزال عين النجس عن الشيء المتنجّس إمّا قبل البدء بغسله أو بنفس الغسل.

(36) خامساً: أن يتحقّق الغسل، وذلك باستيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاءً كاملاً، سواء تمّ ذلك عن طريق إدخال الشيء المتنجّس في الماء الكثير، أو عن طريق صبّ الماء الكثير على الشيء المتنجّس وإجراء الماء عليه، وفي كلتا الحالتين لابدّ في مثل الثوب من شيء من الفرك والغمز، وتكفي الغسلة الواحدة في التطهير.

هذا في التطهير بالماء الكثير، وأمّا إذا كان الماء قليلاً فيجب أن يكون الاستيلاء بصبّ الماء القليل على الشيء المتنجّس، لا بإدخاله في ذلك الماء على الأحوط، فلو أدخل الإنسان يده المتنجّسة في وعاء ماء قليل لم تطهر بذلك.

وإذا كان الغسل بالماء القليل وكان على الشيء المغسول عين النجس عند غسله