المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

10

التقليد:

(3) التقليد هو الطريق الأكثر عمليّةً لجُلّ الناس، فقد اعتاد الناس في كلّ مجال على الرجوع إلى ذوي الاختصاص والخبرة بذلك المجال، وهو واجب على كلّ مكلّف لا يتمكّن من الاجتهاد.

ويشترط في مَن يُرجع إليه في التقليد: العقل، والذكورة، وطيب الولادة، والإيمان، والاجتهاد، والعدالة، والحياة، أي يجب في سائر الأحوال أن يبدأ التقليد بالعمل، أو الالتزام بقول الحيّ دون الميّت.

وأمّا شرط البلوغ فهو غير واضح عندنا، إلّا إذا كان بمعنى عدم الأمن على صدقه في الفتوى على أساس إيمانه بعدم حرمة الكذب والتضليل عليه، أو كان بمعنى عدم ثبوت ملكة العدالة والتقوى فيه على أساس أنّه لا يرى نفسه مكلّفاً بشيء.

(4) إذا تعدّد المجتهدون الذين تتوفّر فيهم الشروط السابقة وكانوا متّفقين في آرائهم وفتاواهم فبإمكان المقلِّد أن يرجع إلى أيّ واحد منهم، ولكنّ هذا مجرّد افتراض نظري، وليس واقعاً في الحياة العمليّة عادة؛ لأنّ الاجتهاد مثار للاختلاف بين المجتهدين غالباً، فإذا اختلفوا وعلم المقلِّد بأنّهم مختلفون في آرائهم فلمن يرجع؟ ومن يقلّد؟

والجواب: يجب على المقلّد أن يقلّد الأعلم من المجتهدين في هذه الحالة، ونحن نقصد بالأعلم من كان فاصل الفهم بينه وبين غيره كبيراً جدّاً.

(5) وكيف يعرف الأعلم بالمعنى الذي فصّلناه؟

والجواب: أنّه يعرف بطرق، منها:

أوّلاً: شهادة عدلين من المجتهدين الأكفاء، أو الأفاضل القادرين على التقويم العلمي.

ثانياً: الخبرة، والممارسة الشخصيّة من المقلِّد إذا كان له من الفضل والعلم ما يتيح له ذلك وإن لم يكن مجتهداً. وأخيراً بكلّ سبب يؤدّي إلى يقين المقلِّد وإيمانه بأنّ فلاناً