المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

3

خاصّة، ولكنّها قاعدة متصيّدة من الموارد الخاصّة التي نقطع بعدم وجود الخصوصيّة لتلك الموارد. وعليه فتكون هذه القاعدة متّبعة في كلّ مورد تمسّ بها الحاجة، والموارد التي اُخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها؛ فإنّه قد وردت فيها الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ إتلاف مال الغير موجب للضمان»(1).

إذن، فإلى هنا ثبت المقتضي لضمان المنافع.

وبعد ذلك تصل النوبة إلى البحث عمّا يمنع عن تأثير هذا المقتضي، وهي قاعدة. الخراج بالضمان )، فقد نقل الشيخ الأنصاريّ (رحمه الله)(2) عن صاحب الوسيلة(3) نفي ضمان المنافع المستوفاة محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان كما في النبويّ المرسل(4). وتفسيره: أنّ من تقبّل ضمان شيء لنفسه فخراجه له بسبب الضمان أو في مقابل الضمان، والمشتري قد أقدم على ضمان المبيع وتقبّله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إيّاه على أن يكون الخراج له مجّاناً، والضمان ثابت حتّى في حال الفساد، فالخراج له أيضاً حتّى في حال الفساد.

قال الشيخ الأنصاريّ (رحمه الله): «وهذا المعنى ـ يعني معنى الخراج بالضمان ـ مستنبط من أخبار كثيرة متفرّقة، مثل قوله (عليه السلام) ـ في مقام الاستشهاد على كون منفعة البيع في زمان الخيار للمشتري ـ: «ألا ترى أنّها لو اُحرقت لكانت من مال المشتري»، ونحوه في الرهن وغيره»(5).

أقول: كأنّه (رحمه الله) يُشير بما ورد في مورد خيار المشتري إلی أحد حديثين:


(1) التوحيدي، محمّد علي، مصباح الفقاهة. تقرير أبحاث السيد الخوئي. 3: 131 ـ 132، مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف. وأشار تحت الخط إلى عدد من روايات الباب.
(2) الأنصاري، مرتضی، کتاب المکاسب 3: 201.
(3) الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة الى نيل الفضيلة، مكتبة المرعشي النجفي ـ قم، ط 1، 1408 هـ، 255.
(4) النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل 13: 302، ب. من التجارة، ح 3، نقلاً عن عوالي اللآلي عن النبيّ (ص): أنّه قضى بأنّ الخراج بالضمان.
(5) الأنصاري، مرتضی، کتاب المکاسب 3: 202.