المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

13

وتصير مضمونة تدريجاً بحكم قاعدة اليد، وليس الاستيفاء دخيلاً في تحقّق المنفعة، فالمنفعة متصرّمة الوجود ومتصرّمة التلف بالتدريج سواء استوفاها أو لا، وحديث «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» يدلّ بحكم التشبيه بأنّ مال المسلم كدمه، فكما أنّه لو اُريق دمه لا يذهب الدم هدراً فكذلك المال والمنفعة مال. وهذا موافق للقاعدة العقلائيّة في المقام.

أقول: لئن تمّ شيء ممّا أفاده ـ رضوان الله عليه ـ في المقام فإنّما يتمّ في منفعة لا تندكّ ماليّته ضمن ماليّة العين، وقد أشرنا إلى أنّ ذلك إنّما يكون فيما إذا فصلت المنفعة عن العين إمّا باستيفائها أو بمنع المالك عن استيفائها، أمّا لو لم يكن لا هذا و لا ذاك ولا كان المالك قد أجّر العين لفترة محدّدة فأصبحت العين مسلوبة المنفعة في تلك الفترة فماليّة المنفعة مندكّة ضمن ماليّة العين، ولا يفتح لها عقلائيّاً حساب خاصّ.

ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة:

ممّا بحث الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ترتّبه على القبض بالبيع الفاسد هو ضمان المثل في المثليّات والقيمة في القيميّات لدى التلف أو الإتلاف(1)، وقد حكى في مكاسبه خلافاً مريراً في تعريف المثليّ والقيميّ(2)، ثمّ قال: «لا يخفى أنّه ليس للفظ. المثليّ. حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة، وليس المراد معناه اللغويّ؛ إذ المراد بالمثل لغة المماثل، فإن اُريد من جميع الجهات فغير منعكس، وإن اُريد من بعضها فغير مطّرد، وليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أنّ المثليّ يضمن بالمثل وغيره بالقيمة، ومن المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين»(3).


(1) راجع: الأنصاري، مرتضی، کتاب المکاسب 3: 209 ـ 221 و 240 ـ 272.
(2) المصدر السابق: 209 ـ 214.
(3) المصدر السابق: 214.