2 ـ لو كان البائع والقابض متساويين في الإلتفات إلى بطلان المعاملة، أو الغفلة، فهل الإضرار يُوجّه إلى خصوص القابل لدى الابتعاد عن مكان المعاملة كي يضمّن؟. هذا أيضاً لا أظنّه مفهوماً عرفاً.
3 ـ لو كان البائع هو الغافل والقابض هو الملتفت إلى بطلان المعاملة ومع ذلك قبض المال ثمّ ابتعد عن المكان ممّا اضطرّ البائع في تحصيل ملكه إلى صرف بعض المصارف الماليّة فهنا يبدو أنّ الإضرار بالمالك يُنسب عرفاً إلى القابض فيضمن.