المولفات

المؤلفات > مفهوم البيع في الفقه الإسلامي

6

محاولة وردّ:

وقد يخطر ببال أحد أن يحذف أصلاً كلمة التمليك ويُعرّف البيع بأنّه إنشاء تبديل عين بعوض من جهة الإضافة من دون تخصيص تلك الإضافة بإضافة الملكيّة، بل بكلّ درجات السلطة الاعتباريّة والتي تسمّى أعلاها بالملكيّة.

وهذا ما فعله الشيخ النائينيّ (رحمه‏ الله) (1).

واستشهد على ذلك بجواز بيع ما لا ملكيّة فيه، كما في بيع سهم سبيل الله من الزكاة لصرف ثمنه في سبيل الله، أو بيع نماء العين الموقوفة في سبيل الله وصرف ثمنه في قربات الله، أو ما لو افترضنا أنّه أوصى أحد بصرف ماله في سبيل الله ونصّ على عدم صيرورته ملكاً لأحد فبيع المال المذكور لكي يصرف ثمنه في قربات الله.

أقول: عدم مالكيّة الجهة في هذه الأمثلة كجهة سبيل الله أوّل الكلام، ولو سلّم عدم ملكيّة الجهة في هذه الأمثلة وكان هذا الكلام منه (رحمه‏ الله) إشكالاً على تعريف الشيخ للبيع بإنشاء تمليك عين بمال لم يرد هذا الإشكال عليه؛ لأنّه لا شكّ في أنّ بيع الزكاة من سهم سبيل الله أو نماء العين الموقوفة في سبيل الله أو ما أوصي به في سبيل الله تمليك للمشتري.

فالأولى أن يقال: أساساً ـ لو فرض أنّ الفهم العرفيّ يساعد على ذلك ـ إنّ البيع ليس إنشاء التمليك بالخصوص، بل إنشاء التسليط الاعتباريّ بأيّة درجة من درجاته. وتؤيّد ذلك الروايات التي أشار إليها الشيخ الأعظم (رحمه‏ الله).

وأمّا الشواهد التي ذكرها الشيخ النائينيّ فلا أثر لها في المقام.

هذا كلّه بالنسبة للمبيع.


(1) راجع: التوحيدي، محمّد علي، مصباح الفقاهة، المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف 2: 23 ـ 24 و 53.