المولفات

المؤلفات > مفهوم البيع في الفقه الإسلامي

4

الطائفة الثالثة: أخبار الأرض الخراجية، وهذا أيضاً ممّا ذكره الشيخ (رحمه‏ الله) بقوله: «وكأخبار بيع الأرض الخراجيّة وشرائها» (1).

وكأنّ هذه إشارة إلى بعض أخبار الباب 21 من عقد البيع وشروطه من الوسائل (2) ، كالحديث التامّ سنداً عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبدالله (عليه ‏السلام) قال: سألت أبا عبدالله (عليه ‏السلام) عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: «إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضارّوا، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها». قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أنّ اُناساً من أهل الذمّة نزلوها،

له أن يأخذ منهم اُجرة البيت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: «يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» (3).

وأيضاً تكون إشارة إلى بعض أخبار الباب 71 من جهاد العدوّ من الوسائل (4).

مناقشة دعوى عدم اختصاص المبيع بالأعيان:

1 ـ وقد أجاب الشيخ (رحمه‏ الله) على هذه النقوض المستفادة من تلك الروايات التي نسبت البيع إلى نقل المنفعة بأنّ الظاهر أنّ هذه مسامحة في التعبير رغم أنّه (رحمه‏ الله) أقرّ بأنّ الأصل اللغويّ في البيع هو مطلق مبادلة المال بالمال من دون اختصاص بالعين (5).


(1) راجع: الأنصاري، مرتضى، المكاسب، 3: 7.
(2) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 23: 119 ـ 120، ب. من التدبير، ح 7.
(3) المصدر السابق 17: 370، ب 21، عقد البيع، ح 10.
(4) المصدر السابق 15: 155 ـ 156، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 7.
(5) اُنظر: الأنصاري، مرتضى، المكاسب 3: 7.