المولفات

المؤلفات > عدم جريان المعاطاة في النكاح

7

أمّا المجتمعات المؤمنة بأصل فكرة الزواج فترى أنّ أشدّها تفسّخاً وهي البلاد الاُوربيّة أو الأمريكيّة وإن كانت تسمح بفكرة الصداقة كما تسمح بفكرة بيوت الدعارة وبعضها تسمح بالحرّيّة الكاملة حتّى في الشوارع، لكن كلّ هذا لا يعتبرونه زواجاً.

نعم، لديهم نوعان من الزواج:

أحدهما: الزواج الكنسيّ، والظاهر أنّهم يشترطون في ذلك العقد اللفظيّ، كما هو الحال في مذهبنا.

والثاني: الزواج المدنيّ، ويشترطون فيه الثبت في السند في المحاكم المدنيّة، وهذا نوع عقد وليس زنى، ولكلّ قوم نكاح.

نعم، نحن لا نؤمن بهذا النوع من العقد؛ لأنّنا نشترط في النكاح العقد اللفظيّ على ما سيتّضح في المقام الثالث إنشاءالله.

إذن، فإطلاق من هذا القبيل لا يتمّ في المقام.

وأمّا المقام الثاني: ـ وهو أنّه هل يوجد في باب النكاح ما يمكن إحلاله محلّ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(1) أو لا؟ ـ فالظاهر أنّه يوجد الكثير ممّا قد يُتراءى أنّ نسبته إلى النكاح كنسبة ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾إلى أقسام البيع سواءً في الكتاب أو السنّة.

أمّا الكتاب: فمن قبيل:

1 ـ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ...﴾(2).


(1) البقرة: 275.
(2) النساء: 3.