المولفات

المؤلفات > بحث في أحكام الاحتكار

11

أقول: لو آمنّا بحرمة الاحتكار كما آمنّا بها فلا إشكال في أنّ للحاكم إجبار المحتكر على البيع. ولكن يقع الكلام في اُمور:

الأمر الأوّل: بناء على الكراهة، هل يكون للحاكم أيضاً إجباره على البيع؟

والأمر الثاني: هل للحاكم التسعير عليه، أو لا؟

والأمر الثالث: أنّه هل للحاكم الإجبار على البيع في غير موارد الاحتكار المحرّم حينما يرى المصلحة في ذلك، أو لا؟

أمّا الأمر الأوّل: وهو أنّه على تقدير الكراهة هل للحاكم إجبار المحتكر على البيع لو رأى المصلحة في ذلك، أو لا؟

الظاهر أنّ له ذلك، والدليل: أنّ صحيحة سالم الحنّاط(1)التي ورد فيها عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر» لو لم يكن المقصود بذلك الحكم الشرعيّ كما نحن فهمناه فحتماً يكون المقصود به الحكم الولائي من قبل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، وبعد الفراغ عن قيام الوليّ الفقيه مقام رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في الولاية يكون له ذلك.

وكذلك الحال في عهد الإمام (عليه السلام) إلى المالك الأشتر «فامنع من الاحتكار؛ فإنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) منع منه»(2).

وأمّا الأمر الثاني: وهو أنّه هل للحاكم التسعير عليه، أو لا؟

فقد وردت روايات قد يستدلّ بها على المنع عن التسعير عليه، وقد جمعها في الوسائل، في الباب 30 من آداب التجارة(3).

1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن وهيب(4)عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة(5)عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبيطالب أنّه قال رفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لو قوّمت عليهم فغضب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حتّى عرف الغضب في وجهه فقال: «أنا أقوّم عليهم؟. إنّما السعر على الله يرفعه إذا شاء ويخفّفه إذا شاء»(6).

ورواه الصدوق مرسلاً.


(1) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 17: 428، ب 28 من آداب التجارة، ح 3.
(2) المصدر السابق: 427، ب 27 من آداب التجارة، ح 13.
(3) المصدر السابق: 430 ـ 432، ب 30 من آداب التجارة.
(4) فـي التهذيبين: وهب. [الطوسي، محمد بـن الحسن، تهذيب الأحكـام، دار الكـتب الاسلامية ـ طهران، ط. / 1365 هـ. ش، 7: 161 ـ 162، ح 18. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، دار الكتب الاسلامية ـ طهران، 3: 114 ـ 115، ح 6].
(5) في التهذيب: الحسين بن عبدالله بن ضمرة. وهو الصحيح.
(6) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 17: 427، ب 27 من آداب التجارة، ح 13.