المولفات

المؤلفات > بحث في أحكام الاحتكار

1

بحث في أحكام الاحتكار

بسم الله الرحمن الرحيم

آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

تناول الباحث في هذا المقال أحكام الاحتكار من جهات خمس: تطرق في الاولى إلى المراد بالاحتكار وحكمه والاستدلال على الحرمة.. وفي الثانية بيّن المراد بالمتاع الممنوع احتكاره وتسرية الحكم لغيره.. أمّا الثالثة فقد أوضح فيها مدة الاحتكار وما يتحقق به من شراء أو زرع أو غيره.. أمّا الرابعة فقد بحث فيها أحكام الاحتكار الثانوية.. في حين بحث في الخامسة حكم المحتكر... التحرير )

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلوات على أفضل النبيّين محمّد وآله الطاهرين، وبه نستعين.

والبحث يقع في عدّة جهات:

الجهة الأولى: تعريف الاحتكار وحكمه

قال الشيخ الأعظم (رحمه‏ الله): «إحتكار الطعام ـ وهو كما في الصحاح وعن المصباح: جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء ـ لا خلاف في مرجوحيّته، وقد اختلف في حرمته، فعن المبسوط والمقنعة والحلبيّ في كتاب المكاسب والشرائع

والمختلف الكراهة وعن كتب الصدوق والاستبصار والسرائر والقاضي والتذكرة والتحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والروضة التحريم، وعن التنقيح والميسية تقويته، وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية...»(1).

وقد نسب السيّد الخوئيّ (رحمه‏ الله) الحرمة إلى المشهور(2).


(1) راجع: الأنصاري، مرتضى، المكاسب، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ط. / 1420 هـ، 4: 363 ـ 364.
(2) الخوئي، أبو القاسم، التنقيح. ضمن موسوعة الإمام الخوئيّ. مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ النجف الأشرف، ط. / 1425 هـ. 2005 م، 37: 509.