المولفات

المؤلفات > المعاطاة وأثرها المعاملي

6

المحور الثاني: ما دلّ على عدم صحّة المعاطاة ومناقشته

وبعد هذا ننتقل إلى ذكر عمدة الأدلّة اللفظيّة التي قد يستدلّ بها على عدم صحّة المعاطاة، وهي رواية خالد بن الحجّاج أو ابن نجيح قال: قلت لأبيعبدالله (عليه ‏السلام): الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب واُربحك كذا و كذا. قال: «أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟». قلت: بلى. قال: «لا بأس به، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام»(1).

والوارد في التهذيب خالد بن الحجّاج(2)، وظاهر عبارة صاحب الوسائل أنّ نصّ الكافي أيضاً هو خالد بن الحجّاج.

ولكن الموجود في الكافي خالد بن نجيح(3)، وخالد بن نجيح قد روى عنه محمّد بن أبيعمير وصفوان فيتمّ السند.

ولكن بما أنّنا نحتمل صحّة ما في التهذيب وكذلك ما في الكافي بحسب ظاهر عبارة صاحب الوسائل، وهو أن يكون الراوي خالد بن الحجّاج، فالسند يسقط؛ لعدم دليل على وثاقة خالد بن الحجّاج.

أمّا معنى الرواية فالظاهر منها المنع عن استيجاب هذا البيع على من أراد ذاك الثوب قبل أن يمتلكه الوسيط، كما هو المستفاد من روايات اُخرى من نفس ذلك الباب من الوسائل أيضاً، من قبيل:

صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه ‏السلام) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه. قال: «لا بأس بذلك، إنّما البيع بعدما يشتريه»(4). وصحيح معاوية بن عمّار: قال: قلت لأبيعبدالله (عليه ‏السلام): يجيء الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء، فيقاولني عليه واُقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. فقال: «أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟» قلت: نعم، قال: «فلا بأس»(5).

وصحيح محمّد بن مسلم عن أبيجعفر (عليه ‏السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله. قال: «ليس به بأس، إنّما يشتريه بعدما يملكه»(6).

وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أباعبدالله (عليه ‏السلام) عن العينة(7)، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع أربح فيه كذا وكذا فاُراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم اُرده ثمّ آتيه به فأبيعه. فقال: «ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه(8)المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه، وإن شاء ردّه، فلست أرى به بأساً»(9).

ونحوها صحيحتا منصور بن حازم أعني الروايتين: 11 و 12 من الباب نفسه(10).


(1) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 18: 50، ب. من أحكام العقود، ح 4.
(2) الطوسي، محمّد بن الحسن، تهذيب الأحكام، المكتبة الإسلامية ـ طهران، ط. / 1426 هـ، 7: 50، ح 216.
(3) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، المكتبة الإسلامية ـ طهران، ط. / 1426 هـ، 5: 201، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، ح 6.
(4) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 18: 50، ب. من أحكام العقود، ح 6.
(5) المصدر السابق: 51، ح 7.
(6) المصدر السابق: 51، ح 8.
(7) مقصوده هنا بالعينة أنّ البائع يشتري أوّلاً المتاع من شخص بسعر رخيص نقداً ثمّ يبيعه على هذا الذي لا يملك الثمن بسعر أعلى مؤجّلاً.
(8) أحدس أنّ كلمة «منه» زائدة، وإنّما تناسب هذه الكلمة صحيحة منصور بن حازم، أقصد الرواية الثانية عشرة من الباب.
(9) الحر العاملي، محمد بن الحسن، الوسائل 18: 51، ب 8، من أحكام العقود، ح 9.
(10) المصدر السابق: 52، ب 8، من أحكام العقود، ح 11، 12.