المولفات

المؤلفات > المعاطاة وأثرها المعاملي

4

وروى عليّ بن إبراهيم عن الحسين بن محمّد عن المعلّى بن محمّد عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني في قوله:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾قال: «إنّ رسول الله (صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله ‏و سلم) عقد عليهم لعليّ بالخلافة في عشرة مواطن ثمّ أنزل الله:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾التي عقدت عليكم لأميرالمؤمنين»(1). والسند غير تامّ.

ولا شكّ أنّ عقد رسول الله (صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله ‏و سلم) لعليّ (عليه ‏السلام) في تلك المواطن لم يكن إلا عبارة عن أخذ العهد من الاُمّة بذلك.

ويمكن أن يقال في المقام: إنّ الجمع بين الفهم العرفيّ لكلمة العقد الذي هو عبارة عن العقود الإعتباريّة وتبادل الإضافات وهذه الروايات يقتضي أن نقول: ليس المقصود بهذه الروايات سلخ كلمة العقد في الآية عن معناها العرفيّ، بل المقصود توسيع المقصود بها لجامع الشدّ الموجود في العقود الاعتباريّة وفي العهود.

الوجه الرابع: قوله (صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله ‏و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم»(2).

فيقال: إنّ مقتضى إطلاق الحديث هو التسلّط على البيع المعاطاتيّ.


(1) القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير عليّ بن إبراهيم، منشورات مكتبة الهدى ـ مطبعة النجف، 1: 160، والآية في سورة المائدة: 1 .
(2) الاحسائي، ابن أبي جمهور عوالي اللآلي 3: 208.