المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / بحث في التقليد

2

وكفاية الاجتهاد أيضاً أمر مفروغ منه؛ لأنّ المقصود بالاجتهاد هنا هو الوصول إلى ما يقطع بمعذّرية العمل به من العلم بالحكم الواقعي، أو العلم بحكم ظاهري معذّر عن الواقع، اللهم إلا حديث وقع حول كفاية إجتهاد المتجّزئ، وحديث آخر وقع حول كفاية اجتهاد غير الأعلم، ونتعرّض لهما إن شاء الله تعالى ضمن بحث كفاية التقليد. والمهم في المقام، هو البحث عن كفاية التقليد، ويقع البحث في ذلك في عدّة محاور:

الأوّل: أدلّة جواز التقليد.

الثاني: هل يشمل دليل التقليد من له ملكة الاستنباط، لكنّه لا يستنبط فعلاً بل يلتجئ في عمله إلى التقليد ؟

الثالث: هل المتجزّئ يرجع في التقليد إلى المجتهد المطلق أو يحتاط أو يجوز له العمل برأي نفسه ؟

الرابع: هل غير الأعلم يرجع في التقليد إلى الأعلم أو يحتاط أو يجوز له العمل برأي نفسه ؟

الخامس: في تحليل وفلسفة عملية الإفتاء والتقليد.

السادس: لو تبّدل المرجع بموت أو الحصول على من هو أعلم منه أو نحو ذلك، أو تبّدل رأيه بعد عمل المقلِّد بفتواه، أو أصبح المقلِّد فقيهاً ورأى بطلان رأي من كان يقلّده، فهل ذاك العمل مجزٍ له باعتباره مطابقاً لما كان حجة له في وقت العمل، أو ليس مجزياً له عن الواقع ولابدّ له من الإعادة وفق الفتوى الجديدة؛ لأنّ التقليد لم يكن إلا طريقاً محضاً للوصول إلى الواقع، وقد انكشف الخلاف؟ وكذلك نفس الفقيه هل يجزيه عمله السابق بعد أن يفترض تبدّل رأيه أولا ؟

وإليك تفصيل هذه المحاور:

المحور الأوّل: أدلة التقليد

أ ـ أدلّة جواز التقليد:

والعمدة في ذلك دليلان:

الدليل الأول: السيرة و الارتكاز العقلائيان و المتشرّعيان على الرجوع إلى أهل الخبرة، أو رجوع الجاهل إلى العالم.