المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / بحث في التقليد

15

1 ـ لو كان الإمام يصلّي تماماً مثلاً وهو فقيه وفتواه في وضعه الخاص هو القصر؛ لأنّ عمله في السفر مثلاً، وليس التمام إلا أنه رغب في الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام دركاً للواقع، فأراد المأموم أن يقتدي به في الوقت الذي كان مشغولاً بالتمام وكان مرجعه يفتي في من عمله في السفر بالتمام، فبناء على التكييف العقلائي للتقليد يصح إقتداؤه بهذا الإمام؛ لأنّ صلاة الإمام التامة صحيحة حسب فتوى مرجع المأموم وإن لم تطابق فتوى الإمام، أمّا بناءً على أنّ الاشتراك في الحكم الظاهري إنّما يكون في طول جواز التقليد فبما أنّ الإمام هوفقيه ولا يجوز له تقليد هذا المرجع لا تثبت صحة صلاته لا بحكم واقعي لعدم إفتاء المرجع بالواقع، ولا بحكم ظاهري؛ لأنّ ما يفتي به المرجع ليس حكماً ظاهرياً للإمام، فلا يجوز الاقتداء به.

إلا أنّ هذه الثمرة غير صحيحة؛ فإنّ موضوع جواز الاقتداء ليست هي صحة صلاة الإمام وفق الحكم الذي يجوز للإمام إتباعه ولو ظاهراً، بل موضوعه هو الصحة الواقعية إلا أنّه يجوز للمأموم ترتيب آثار الصلاة الواقعية ظاهراً على صلاة الإمام متى ما كانت صلاة الإمام ظاهراً صحيحة بشأن المأموم، وفي المقام تكون صلاة الإمام ظاهراً صحيحة بشأن المأموم ولو في طول جواز تقليده لذاك المرجع.

2 ـ لو قلنا في الاستنابة عن الميت مثلاً إنّ ظاهر عقد الإجارة هو العمل بحكم الميت؛ وكان مرجع النائب غير جائز التقليد للميت؛ لأنّ الميت كان فقيهاً أو لأنّ ذاك المرجع في زمان حياة المنوب عنه لم يكن فقيهاً أو لأيّ سبب آخر، فلو قلنا باشتراك الأحكام الظاهرية بين العالم والجاهل في الرتبة السابقة على جواز التقليد فللمقلّد أن يعمل في عمله النيابي وفق فتاوى مرجعه؛ لأنّها تمثّل أحكام الكلّ حتى الميت، أمّا لو قلنا بأنّ الاشتراك فيها إنّما يكون على أثر جواز التقليد فبما أنّ مرجع النائب لم يكن يجوَّز للميت تقليده فلا تمثّل فتاواه حكم الميت فلا يجوز للنائب أن يعمل في عمله النيابي وفق فتاوى مرجعه.

إلا أنّ هذا الأثر نظري أكثر من كونه عملياً؛ لأنّه لو صّح انصراف عقد الإجارة فإنّما ينصرف إلى ما كانت الوظيفة الفعلية للمنوب عنه، أي العمل وفق فتاوى من كان يرى المنوب عنه العمل بها مجزياً له من غير تأثير لطريقة تكييف التقليد على الانصراف سلباً أو إيجاباً.