المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

717

هذا. ولا نذكر في المقام روايات طرح ما خالف كتاب الله بألسنتها المتعدّدة؛ وذلك لأنّها ليست في مقام علاج التعارض، بل في مقام إضافة شرط جديد لحجّيّة خبر الواحد زائداً على الوثاقة، وهذا بحث أجنبي عن محلّ الكلام تقدّم في بحث خبر الواحد، وتقدّم هنا ـ أيضاً ـ عندما بحثناعن التعارض بين قطعي السند وظنّي السند.

 

بقي علينا ذكر المقبولة والمرفوعة وقياسهما إلى رواية الراوندي:

أمّا المقبولة فهي التي رواها عمر بن حنظلة، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال(عليه السلام): من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتاً، وإن كان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد اُمروا أن يكفروا به». قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فانّما بحكم الله استخفّ، وعلينا قد ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله. قلت: فان كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلف فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر. قال: فقلت: فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وامر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمه الى الله، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): حلال بيّن، وحرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات، وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقاة عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة، وخالف العامّة، فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة، ووافق العامّة، قلت: جعلت فداك، أرايت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامّة ففيه