المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

698

فيرتفع الإجمال، ويقع التعارض بينها وبين أخبار التخيير.

 

الرابع: في دلالة هاتين الروايتين على الترجيح بالأحدثية فيما نحن فيه وعدمها.

الصحيح: هو أنّهما لو دلّتا على الترجيح بالأحدثية فانّما تدلاّن على ذلك في غير محلّ الكلام؛ وذلك لأنّ الترجيح بالأحدثية حكم تعبّدي على خلاف الارتكاز، يجب الاقتصار فيه على مورده بعد أن لم يكن إطلاق لفظي في الكلام، وكونه على خلاف الارتكاز واضح، فإنّ كلمات الأئمّة(عليهم السلام) جميعاً تنظر إلى وقت واحد، وتكشف عن حكم زمان واحد؛ إذ ليس بعضها نسخاً لبعض، فأيّ أثر يمكن أن يفترض لمجرّد كون أحد الخبرين أحدث من حيث الصدور؟! إذن فلا بدّ من الاقتصار على المورد، ومورد الحديثين خارج عمّا نحن فيه لوجهين:

الأوّل: أنّه مختصّ بمورد القطع بصدورهما، حيث كان التعبير بمثل (لو حدّثتك بحديث)، وطبعاً مع السماع من الإمام نفسه لا معنى لعدم القطع بالصدور، في حين أنّ محلّ البحث هو الخبران الواحدان التعبّديان من حيث السند، ومن المحتمل دخل القطع بالصدور في هذا الحكم، فإنّ الحكم ليس حكماً واقعياً حتّى يكون ظاهر ما يؤخذ في الكلام من قيد القطع ونحوه كونه طريقياً، وإنّما هو حكم ظاهري، والمركوز في الحكم الظاهري كونه محتاجاً إلى درجة من درجات الانكشاف كالشكّ وكالظنّ، ففي الحكم الظاهري حينما تؤخذ درجة من الانكشاف يكون الكلام ظاهراً في الموضوعية لا الطريقية، وهنا قد اُخذت درجة اكتشاف الصدور اكتشافاً قطعياً موضوعاً للحكم بترجيح الأحدث. وان تنزلنا عن ذلك وقلنا بأنّ القطع إنّما اُخذ هنا طريقياً لا موضوعياً، إذن فعلى الأقلّ يكون موضوع الحكم بالاخذ بالأحدث نفس صدور الخبرين من الامام واقعاً. وفي المقام لا سبيل لنا إلى إثبات صدورهما بالتعبّد حتّى نثبت بالتعبّد موضوع الحكم بعد افتراض عدم كونهما قطعيين؛ وذلك لأنّ ما يُثبت التعبّد بالصدور في كلا الخبرين إنّما هو دليل حجّيّة خبر الواحد بنحو العموم، وذاك الدليل لا يشمل المقام؛ لتعارض الخبرين.

الثاني: أنّه مختصّ بما إذا كان المكلّف معاصراً لعصر صدور الحديث الثاني؛ إذ يقول مثلا: (ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه)، فلا معنىً للتعدّي إلى ما هو محلّ ابتلائنا، فإنّنا لم نكن معاصرين لصدور الحديث الأحدث.

هذا. وقد ورد في حديث المعلّى بن خنيس قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)إذا جاء حديث