المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

696

الأوّل: السند، فالرواية الثانية مرسلة لا عبرة بها، والرواية الاُولى ضعيفة بأبي عمرو الكناني.

نعم، نقل في جامع الأحاديث(1) للسيد البروجردي(رحمه الله) بعد ذكره لهذه الرواية بهذا السند سنداً آخر له، حيث انّه ينقل عن الوسائل أنّه نقل عن البرقي في المحاسن(2) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله مثله. وهذا السند غير مشتمل على أبي عمرو الكناني، وطريق صاحب الوسائل الى المحاسن صحيح. إذن يتمّ سند الحديث.

ولكنّ التحقيق: أنّ هذا لا يفيد في تصحيح السند؛ لأنّ أبا عمرو الظاهر سقوطه خطأً من السند بقرينة أنّ الخطاب في متن الرواية يكون موجهاً إلى أبي عمرو على أنّنا لو غضضنا النظر عن ذلك لقلنا: إنّ هذا يدخل في تهافت واضطراب متن السند بناءً على استبعاد كونهما روايتين.

 

الثاني: أنّ أخبار الأخذ بالأحدث إن تمّت دلالتها فهل هي معارضة لأخبار التخيير، أو مخصّصة لها؟

هذا يختلف باختلاف المبنى في الحكمين الظاهريين المتنافيين، فإن قلنا بما يقوله المشهور من أنّ الحكمين الظاهريين انّما يتعارضان بعد الوصول، إذن فأخبار الأخذ بالأحدث لا تعارض أخبار التخيير إلاّ فيما إذا علمنا بما هو الأحدث، فيخصّص أخبار التخيير بها، ويبقى لها موارد عدم علمنا بالأحدث، كما هو الغالب في الخبرين الصادرين من امام واحد. والعلم الاجمالي بأحدثية أحد الخبرين اللذين أحدهما ترخيص والاخر الزام لا أثر له؛ لأنّه علم إجمالي مردّد بين الترخيص والإلزام.

لكنّ الحقّ: أنّ التنافي بين الحكمين الظاهريين ثابت بمجرد ثبوتهما واقعاً، سواء وصلا أو لا، على ما نقّحناه في محلّه.

اذن فأدلّة التخيير مع أدلّة الأخذ بالأحدث متعارضتان؛ لأنّ فرض التقارن بين الخبرين من حيث زمان الصدور نادر جدّاً.


(1) ج 1، ب 6 من المقدمات، ح 36، ص 267. ورقم التسلسل العام للحديث 462.

(2) هذا السند منقول في جامع الأحاديث عن المحاسن رأساً، لاعن الوسائل عن المحاسن.