المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

651

ذهب السيد الاُستاذ إلى الثاني بدعوى: أنّ الإطلاق إنّما استفيد من السكوت وعدم التقييد. وأمّا أصل اللفظ الدالّ على الماهية فإنّما يدلّ على الطبيعة المهملة، والسكوت وعدم ذكر القيد ليس قرآناً.

والتحقيق خلاف ذلك، فإنّه بحسب النظر العرفي يرى أنّ السكوت وعدم ذكر القيد حيثيّة تعليليّة لا تقييدية، فيقال: إنّ الآية الفلانية دلّت على الإطلاق، ولا يقال: إنّ الآية لم تدلّ، وإنّما السكوت عن القيد دلّ عليه، فمثلا لا إشكال في أنّ العرف يقول: إنّ (أحلّ الله البيع) مثلا شامل للبيع العقدي والمعاطاتي، وإنّه دالّ على إطلاق الحكم، إذن فالمخالفة تشمل كلا القسمين.

الخامسة: إذا كان الخبر مخالفاً للكتاب بالعموم من وجه فهل يسقط الخبر راساً، أو تسقط مادّة الاجتماع فقط؟

قد يقال: إنّنا إن فهمنا من الظهور العرفي لدليل سقوط ما خالف الكتاب كون المخالفة حيثية تعليليّة، سقط الخبر كلّه؛ لأنّه خبر مخالف للكتاب. وإن فهمنا منه كونها حيثيّة تقييديّة فالعرف يخصّص الحكم بخصوص مورد المخالفة، وهو مادّة الاجتماع.

والصحيح هو: أنّ الساقط إنّما هو مادّة الاجتماع مطلقاً و توضيحه: أنّ ما الموصولة في قوله: (ماخالف الكتاب) تشمل بإطلاقها كلّ أمارة تخالف الكتاب ومنها السند، ومنها الظهور، فكأنّما قال: إذا تعارض السند وأصل الصدور مع الكتاب فاطرحوه، وإذا تعارض الظهور مع الكتاب فاطرحوه، فإذا كان التعارض بالتباين كان السند واصل الصدور معارضاً للكتاب، فيطرح، واذا كان التعارض بالعموم من وجه فالسند وأصل الصدور ليس مخالفاً للكتاب، وإنّما ظهوره في الشمول لمادّة الاجتماع مخالف للكتاب، فيسقط.

السادسة: هل نتعدّى من مخالفة الكتاب إلى مخالفة السنّة القطعية النبوية، أو مطلق السنّة القطعية، أو لا؟

هنا يجب أن نلاحظ الخصوصيّات الموجودة في الكتاب لنرى أنّ أيّاً منها مشترك بين الكتاب والسنّة، وإنّ أيّاً منها مختصّ بالكتاب، وأنّه هل يحتمل عرفاً دخل الخصوصيّة المختصّة في هذا الحكم، أو لا؟

فنقول: إنّ الكتاب فيه ثلاث صفات:

1 ـ كونه كتاباً محترماً من قبل الله تعالى، وإعجازاً، وأشرف كتاب، وما إلى ذلك.

2 ـ كونه قطعي الجهة.