المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

619

الدلالة الالتزامية لهما، إلاّ إذا كان الخبران ترخيصيّين، وكان عندنا علم إجمالي بالإلزام، فيسقطان، كما يسقط الاستصحاب في مستصحبي الطهارة عند العلم الإجمالي بالنجاسة.

نعم، لو خرجنا عن موضوع هذا البحث، وحكّمنا الارتكازات العقلائية ـ كما هو الصحيح ـ اتّجه هنا التساقط؛ لان التفكيك بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية في الحجّيّة في الأمارات ليس مقبولا عرفاً وإن كان مقبولا عرفاً في الاُصول. إذن فهذا التفكيك يكون على خلاف الارتكاز العقلائي.

القسم الثاني: أن يكون التعارض ذاتياً على أساس التناقض من قبيل: (يجب) و(لا يجب) وعندئذ لا يمكن الجمع بينهما في الحجّيّة؛ لأنّ أحدهما ينجّز والآخر يعذّر، ولا يمكن الترجيح؛ لإنّه ترجيح بلا مرجّح. وأمّا التخيير فيمكن تصويره بإحدى صور:

1 ـ حجّيّة كلّ واحد منهما بشرط عدم حجّيّة الآخر.

2 ـ حجّيّة كلّ واحد منهما بشرط عدم صدق الآخر.

3 ـ حجّيّة كلّ واحد منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر.

4 ـ حجّيّة كلّ واحد منهما بشرط الالتزام به.

5 ـ حجّيّة الفرد المردّد.

6 ـ حجّيّة عنوان أحدهما أي الجامع بينهما.

7 ـ حجّيّة غير ما علم إجمالاً بكذبه.

والصحيح بطلان كلّ الصور فيتّجه التساقط.

والوجه في: البطلان أنّه يشترط في التخيير المعقول أربعة شروط، وكلّ صورة من هذه الصور فاقدة لأحد الشروط أو أكثر، وبتوضيح ذلك يتّضح ـ أيضاً ـ بطلان ما يمكن أن يفترض للتخيير من صور اُخرى. وبيان الحال مايلي:

إنّ غرض الاُصولي من التخيير هو رفع التعارض بين إطلاقي دليل الحجّيّة للخبرين المتعارضين بتقييد حجّيّة كلّ منهما بحالة دون الحالة الاُخرى مثلا، وتصوير تقييد الحجّيّة بنحو يعالج التعارض إنّما يتمّ لو اجتمعت شروط أربعة:

1 ـ أن لا تكون الحجّيّتان المشروطتان باقيتين على التعارض كالحجّيّتين المطلقتين، وإلاّ فإنّنا لم نصنع شيئاً.

2 ـ أن لا يكون الشرط في الحجّيّتين بنحو يوجب الاستحالة.

3 ـ أن لا تكون الحجّيّة المشروطة في أحد الطرفين منافية للحجّيّة المطلقة في الطرف