المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

508


إنّ في مورد النقض لا حاجة إلى جعل الزمان الذي نريد أن نثبت فيه الطهارة الاستصحابيّة عبارة عن الساعة الثالثة، كي يقال: إنّنا مهما صعدنا قهقرائيّاً من هذه الساعة إلى الوراء لا نصل إلى ساعة اليقين، بل نثبت الطهارة الاستصحابيّة لزمان ما بعد حدوث الطهارة المتيقّن على إجماله. وهذا الزمان حينما ينظر إليه بعين الإجمال يرى متّصلاً بزمان اليقين بالطهارة؛ لأنّ فرضه هو فرض ما بعد الطهارة المتيقّنة. وهذا الاستصحاب ينفعنا في المقام؛ لأنّنا نعلم إجمالاً عندئذ أنّ هذا الزمان الإجمالي: إمّا هو منطبق على الساعة الثانية، فهو في الساعة الثانية طاهر طهارة استصحابية، أو منطبق على الساعة الثالثة، فهو في الساعة الثانية طاهر طهارة واقعيّة، وبالتالي نعلم أنّه في الساعة الثانية طاهر يقيناً: إمّا طهارة واقعيّة، أو طهارة ظاهريّة، وتلك الطهارة ثابتة في الساعة الثالثة أيضاً.

والجواب الثاني: أنّنا في هذه الحالة باستطاعتنا أن نجري الاستصحاب التقديري، فنقول: على تقدير حدوث الطهارة في الساعة الاُولى فهي باقية بالاستصحاب إلى الساعة الثالثة، وهذا الاستصحاب التقديري يضمّ إلى علمنا بأنّه على تقدير حدوث الطهارة في الساعة الثانية فهي باقية واقعاً إلى الساعة الثالثة، فيحصل لنا العلم بالطهارة الفعليّة: إمّا واقعيّة، وإمّا استصحابيّة.

وهذا الاستصحاب التقديري يتمّ لو لم نشترط في الاستصحاب اليقين بالحدوث، واكتفينا بواقع الحدوث. أمّا لو اشترطنا فيه اليقين بالحدوث فعلاج المشكل هو التمسّك باليقين المنوط في المقام.

هذا حاصل ما يستفاد من كلام المحقّق العراقي (رحمه الله) في نهاية الأفكار.