المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

501

فلو كان شيء مّا مثلاً في وقت مباحاً وفي وقت حراماً، ولا ندري ما هو المتأخّر منهما، أو كان شيء في وقت طاهراً وفي وقت نجساً وكلّ من الطهارة والنجاسة تمام الموضوع لجواز الصلاة فيه وعدمه مثلاً، فهل يجري الاستصحاب في كلّ واحد منهما، أو في أحدهما، أو لا؟

والكلام في ذلك يقع في مقامين:

الأوّل: في أنّ ما اخترناها من نكتة المنع عن استصحاب العدم في معلوم التأريخ، أو غير الأوسع دائرة في البحث السابق هل يجري هنا، أو لا؟

الثاني: في الموانع الاُخرى التي ذكرها الأصحاب في المقام.

 

البحث بلحاظ نكتة المنع المختارة في البحث السابق

أمّا المقام الأوّل، فالكلام فيه يقع في جهتين:

الاُولى: في معلوم التأريخ مع مجهوله.

والثانية: في مجهولي التأريخ:

أمّا الجهة الاُولى، وهي في معلوم التأريخ مع مجهوله.

فلو علمنا بأنّ هذا الشيء مثلاً كان طاهراً عند الفجر، وعلمنا بأنّه كان نجساً: إمّا قبل الفجر، أو بعده، فلا إشكال في جريان استصحاب معلوم التأريخ وهو الطهارة، وعدم ورود إشكال احتمال نقض اليقين باليقين؛ إذ لا يقين بزوال هذه الطهارة في ساعة مّا بعد الفجر. نعم، نعلم إجمالاً بنجاسة: إمّا قبل الفجر، أو بعده، لكنّ العلم الإجمالي لا يسري إلى الواقع، ولو سرى إلى الواقع لم يُنافِ الشكّ، فاستصحاب الطهارة يجري في نفسه بلا إشكال، بغضّ النظر عن الابتلاء بالمعارض.

وأمّا استصحاب مجهول التأريخ وهو النجاسة، فقد يقال: إنّه يرد عليه نفس إيرادنا على استصحاب عدم معلوم التأريخ في البحث السابق، فكما كنّا نقول هناك: إنّ استصحاب عدم الموت إلى زمان إسلام الابن لا يجري؛ لأنّه إن جعل عنوان زمان إسلام الابن مشيراً إلى واقع ذلك الزمان احتمل انتقاض اليقين باليقين، وإن اُخذ هذا العنوان بما هو فهو لا أثر له، ولو كان الأثر له لانسدّ باب الاستصحاب رأساً، كذلك نقول هنا: إنّ استصحاب النجاسة لا يجري، إلاّ إنّ الإشكال هناك كان بلحاظ آخر أزمنة الاستصحاب، وهنا يكون بلحاظ أوّل أزمنة الاستصحاب، وهو الزمان المتعقّب للنجاسة المتيقّنة، فإنّ هذا الزمان له عنوان إجمالي وهو ما قلناه من (الزمان المتعقّب للنجاسة المتيقّنة)، وله عنوان تفصيلي وهو وقت