المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

447

يكون أحد الاستصحابين مقدّماً على الآخر بناءً على المبنى المتعارف في وجه تقدّم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي.

وقد اتّضح بما ذكرناه أنّ الصحيح في المقام هو التعارض، لا ما ذكره المحقّق العراقي (رحمه الله)من التوارد.

الوجه الثاني: مبنيّ على مبنى المحقّق النائيني (رحمه الله) من أنّه يكفي في الاستصحاب ترتّب الأثر على نفس الاستصحاب، ويثبت ذلك الأثر، ومثّل لذلك السيّد الاُستاذ باستصحاب الفقيه بعض أحكام الحائض، حيث إنّه لا يترتّب على ذلك في حقّه إلاّ جواز الافتاء الذي هو أثر للاستصحاب لا المستصحب.

وعليه، نقول في المقام:إنّ استصحاب عدم الإنبات ينفي الحياة لا لنفي الإنبات النافي لوجوب التصدّق فحسب، حتّى يقال لا معنى لذلك بعد كونه بنفسه نفياً للإنبات،بل الأثر يترتّب على نفس الاستصحاب، وهو اسقاطه لاستصحاب الحياة بالحكومة. إذن، فكلّ من الاستصحابين ـ لو خلّي وطبعه ـ يكون داخلاً في إطلاق دليل الاستصحاب فيقع التعارض والتوارد ويتساقطان.

وأمّا الفرض الثاني، وهو فرض إثبات المعلولات فحسب، فما ذكره المحقق العراقي (رحمه الله)فيه من حكومة استصحاب الحياة على استصحاب عدم الإنبات صحيح على التصوّرات المشهورة في تقدّم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي.

وأمّا الفرض الثالث، وهو فرض إثبات الآثار الشرعية فحسب ولو بواسطة أثر تكويني، فما ذكره المحقّق العراقي (رحمه الله) فيه من تعارض الاستصحابين وتساقطهما بالإمكان الإيراد عليه بأنّ استصحاب عدم الإنبات يقدّم على استصحاب الحياة ـ بعكس ما هو المترقّب من تقدم استصحاب الحياة على استصحاب عدم الانبات ـ، وذلك بناءً على الإيمان بمجموع مبنيين:

1 ـ إنّه إذا كان عندنا عامّ يشمل الأفرادبالعموم، وأحوال كلّ فرد بالإطلاق، ودار الامر بين إخراج فرد بالتخصيص وإخراج أحد أحوال فرد آخر بالتقييد، كان الثاني أولى لتقدّم العموم على الإطلاق.

2 ـ تماميّة الاستدلال للاستصحاب بالصحيحة الثالثة التي جاء فيها (لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات) فإذا فرض الجمع بين هذين المبنيين قلنا: إنّ جملة: (لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات) لها ظهور في العموم، ودار الأمر بين إخراج فرد منه وهو استصحاب