المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

419

الماء غير ماء العنب، فالموضوع متبدّل ومتباين عقلاً وعرفاً، ولا مجال للاستصحاب.

الثالث: ذكر المحقّق النائيني(رحمه الله)والسيّد الاُستاذ في المعاملات المعلّقة أنّه يمكن إثبات اللزوم بالاستصحاب بعد الفسخ عند الشكّ في اللزوم، من دون أن يبتني ذلك على الاستصحاب التعليقي.

توضيح ذلك: أنّ العقود على قسمين:

الأوّل: ما يكون بطبيعته تنجيزياً ولا يجوز فيه التعليق، من قبيل البيع.

وفي هذا القسم إذا حصل الشكّ في اللزوم أمكن اجراء استصحاب بقاء الأثر بعد الفسخ بلا إشكال، ولا يرجع ذلك إلى الاستصحاب التعليقي، فإنّ الأثر كان ثابتاً بالفعل.

الثاني: ما يكون بطبيعته تعليقياً كالوصيّة المعلّقة على موت الموصي، والجعالة المعلّقة على العمل الذي عليه الجعل، والسبق، والرماية، ونحو ذلك، وعندئذ إذا حصل الفسخ قبل حصول المعلّق عليه فيترائى في النظر أنّ الاستصحاب هنا تعليقي، إذ يقال مثلاً: لو كان الموصي قد مات قبل الفسخ لكان هذا المال منتقلاً إلى الموصى له، فكذلك الأمر عند موته بعد الفسخ بحكم الاستصحاب(1).

ولكن ذكر المحقق النائيني(رحمه الله)والسيّد الاُستاذ أنّ جريان الاستصحاب في المقام غير موقوف على الاستصحاب التعليقي.

وتقريب السيد الاُستاذ للمطلب هنا يختلف عن تقريب المحقق النائيني(رحمه الله):

فذكر المحقّق النائيني(رحمه الله)(2): أنّنا نستصحب القرار الثابت في العقد، لا النتيجة والأثر، شبه ما نصنعه في استصحاب الأحكام عند الشكّ في النسخ، حيث إنّنا هناك نستصحب الجعل لا المجعول.

وذكر السيّد الاُستاذ(3): أنّنا نستصحب في المقام حقّاً ثبت لطرف المعاملة، وهو فعليّ قبل حصول المعلّق عليه، ففي باب الجعالة مثلاً يكون للمجعول له حقّ أن يملك مال الجعالة بالعمل، فنستصحب ثبوت هذا الحقّ بعد الفسخ.


(1) نقل السيد الهاشمي (حفظه الله) عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): أن الاستصحاب التعليقي في المقام يكون من القسم الذي اخترنا جريانه.

(2) راجع فوائد الاصول: ج 4 ص 462 بحسب طبعة جماعة المدرسين بقم وأجود التقريرات: ج 2 ص 411.

(3) راجع مصباح الاُصول ج3 ص140.