المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

412

بعد وجود الموضوع تعويل على الأصل المثبت.

والحلّ هو: أنّ هذا الإشكال إنّما يكون إشكالاً مدرسياً يتمّ على المباني المدرسية، وامّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ فعلية الحكم ليست أمراً يتحقّق وراء الجعل عند تحقق الموضوع حتّى يقال: إنّ إثباتها تعويل على الأصل المثبت، وإنّما الأثر العملي والتنجيز يترتّب على العلم بمجموع الكبرى، أي: الحكم، والصغرى، أي: الموضوع، فلا مجال لهذا الإشكال، فإنّ الكبرى قد علمت بالتعبّد والطريق المجعول تعبداً مثلاً، والصغرى علمت وجداناً، ويترتّب على ذلك التنجيز.

 

وجود معارض للاستصحاب التعليقي وعدمه

المقام الثاني: في أنه بعد فرض جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه قد يعارض باستصحاب تنجيزي وهو في مثال الزبيب استصحاب الجواز الثابت قبل غليانه.

وفي الجواب عن ذلك يوجد اتّجاهان:

1 ـ ما أبداه الشيخ الأعظم (قدس سره)(1) وحاول توضيحه المحقّق النائيني(رحمه الله)(2) من دعوى حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي.

2 ـ ما أبداه المحقّق الخراساني(رحمه الله)(3)واختاره السيّد الاُستاذ(4) من دعوى عدم التعارض بين الاستصحابين، والحكومة وعدمها فرع التعارض، فهما يجريان معاً بلا تعارض.

أمّا الاتّجاه الأوّل: فذكر الشيخ الأعظم(رحمه الله)أنّ الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي من دون أن يوضّح وجهاً لذلك، وحاول المحقّق النائيني(رحمه الله)توضيح وجه له، إلاّ أنّه لم يوضّحه.

فذكر(رحمه الله)أنّ الشكّ في بقاء الجواز وعدمه ناشئ من الشكّ في سعة دائرة الحرمة المعلّقة على الغليان بحيث تشمل الزبيب وضيقها، ثمّ أورد على نفسه بأنّ ميزان الحكومة هو أن


(1)راجع الرسائل ص380 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة الله.

(2) راجع فوائد الاصول: ج 4، ص 475 ـ 477 بحسب طبعة جماعة المدرسين بقم. وأجود التقريرات ج2 ص414

(3) راجع الكفاية: ج 2، ص 323 بحسب الطبعة المشتملة في حاشيتها على تعليقات المشكيني.

(4) راجع مصباح الاصول: ج 3، ص 142.