المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

380

وأمّا المحقّق العراقي(قدس سره) فقد ذكر في المقام كلامين(1):

أحدهما: ما يرجع من حيث الروح إلى مقالة المحقّق النائيني(رحمه الله) حيث قال: إنّ التقييد في المقام ينحلّ بالنظر العرفي إلى التركيب.

وفيه: أنّ هذا تامّ في غير ما يكون من قبيل الزمان الذي هو خارج عن قدرة المكلّف ممّا يستحيل انبساط الوجوب عليه.

ثانيهما: كلام يشبه كلاماً آخر للمحقّق النائيني(رحمه الله)(2) ونحن نذكر في المقام المجموع المركّب من الكلامين، وهو: أنّ تقيّد الصوم مثلاً بقيد الظرفيّة في النهار يكون مؤونة زائدة تحتاج إلى بيان مفقود، بل الأثر في مثل قوله: (صم في نهار شهر رمضان) يكون للصوم مع النهار، أو قل: للصوم مجتمعاً مع النهار، أو للصوم والنهار الثابت عنده، وما يشبه ذلك من التعبيرات.

وهذا الكلام غير تام ثبوتاً وإثباتاً.

أمّا عدم التماميّة إثباتاً فلأنّها تكفي لإثبات هذه المؤونة المدعاة وهي الظرفية كلمة (في)، وهل يوجد في لغة العرب ما يكون أوضح منها دلالة عليه؟!

وأمّا عدم التماميّة ثبوتاً فلأنّها لا فائدة في المقام للتخلّص عن الإشكال والفرار عنه بتبديل قيد الظرفية إلى قيد آخر هو المعيّة والاجتماع والمصاحبة ونحو ذلك، فإنّ هذا القيد الآخر ـ أيضاً ـ لا يثبت باستصحاب النهار إلاّ بناءً على التعويل على الأصل المثبت.

وأمّا المحقق الإصفهاني(رحمه الله)فقد ذكر في المقام: أنّه تارةً يفرض أنّ الواجب هو تحصيل العنوان الانتزاعي الذي يحصل من مجموع الصوم والنهار، وتقيّد أحدهما بالآخر. واُخرى يفرض أنّه لا يطلب شيء غير منشأ الانتزاع.

فإن فرض الأوّل لم يجرِ استصحاب الزمان؛ لأنّه حتّى مع ثبوت القيد وذات المقيّد والتقيّد لا يثبت ذلك العنوان الانتزاعي إلاّ بناءً على الأصل المثبت؛ لأنّ ترتّب العنوان الانتزاعي على منشأ الانتزاع لا يكون إلاّ بالملازمة.

وإن فرض الثاني جرى الاستصحاب، وترتّبت النتيجة المقصودة، حيث يكون ذات المقيّد والتقيّد والقيد كلّها ثابتة، ولا يقصد شيء وراءها.


(1) راجع نهاية الأفكار: القسم الأوّل من الجزء الرابع، ص149 ـ 150.

(2) جاء هذا في كلمات الشيخ النائيني(رحمه الله)مع ردّه بالإشكال الإثباتي حسب ما ورد في تقرير الشيخ الكاظمي: ج4، ص437 حسب طبعة جماعة المدرسين بقم.