المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

38

 

 

حجّيّة الاستصحاب على أساس الأخبار:

 

الدليل الثالث: الأخبار، وهي عدة روايات:

 

الرواية الاُولى:

صحيحة زرارة، قال: «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاُذن، فإذا نامت العين والاُذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجي من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ، وإنّما تنقضه بيقين آخر»(1).

وأصل دلالة الرواية في الجملة على الاستصحاب في غاية الوضوح رغم ما سيأتي من وجه المناقشة فيها في تنبيه نعقده في ذيل الحديث عن هذه الرواية، وسيأتي الجواب ـ أيضاً ـ هناك إنشاء الله.

 

شبهة اختصاص الرواية بباب الوضوء:

ولكن وقع البحث لدى الأصحاب ـ قدّس الله أسرارهم ـ حول أنّ دلالة الرواية على الاستصحاب هل تختصّ بباب الوضوء، أو أنّ لها إطلاقاً لسائر الأبواب؟

والوجه في إثارة احتمال الاختصاص بباب الوضوء هو احتمال كون اللام في قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» للعهد، وإشارةً لما مضى في عبارة الرواية من اليقين بالوضوء.

وللجواب على هذا الإشكال وجوه:

الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراساني(رحمه الله) من أنّ الأصل في اللام كونه للجنس ما لم تقم قرينة على الخلاف، وحمله على معنىً آخر بلا قرينة خلاف الظاهر(2).


(1) الوسائل: ج 1، باب 1 من نواقض الوضوء، ح 1، ص 245 بحسب طبعة آل البيت.

(2) راجع الكفاية: ج 2، ص 284، حسب الطبعة المشتملة في حاشيتها على تعليقة المشكيني.