المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

336

القسم الأوّل: أن يكون شكّنا في البقاء ناتجاً عن كون العلم بالحدوث علماً إجمالياً بأحد فردين: إمّا القصير أو الطويل. أمّا علمنا بالقصر فهو علم تفصيلي، كما إذا رأينا زيداً في الزمان الثاني خارج المسجد، فعلمنا أنّه لو كان هو الداخل في المسجد فقد خرج، فهذا الفرد من الموضوع فرد قصير، وشككنا في أنّ الداخل في المسجد في الزمان الأوّل هل هو زيد أو عمرو؟

القسم الثاني: أن يكون شكّنا في البقاء ناتجاً عن إجماليّة العلم بالقصر. أمّا العلم بالحادث فهو علم تفصيلي، كما إذا علمنا تفصيلاً بدخول زيد في المسجد في الزمان الأوّل، ثمّ شككنا في أنّ الذي رأيناه في الزمان الثاني خارج المسجد هل هو زيد أو عمرو، فشككنا في أنّ وجود زيد هو الفرد القصير على تقدير حدوثه، أو وجود عمرو.

القسم الثالث: أن يكون شكّنا في البقاء مستنداً إلى إجمالية كلا العلمين، كما لو علمنا في الزمان الأوّل إجمالاً بدخول زيد أو عمرو في المسجد، ثمّ شككنا في أنّ الذي رأيناه في الزمان الثاني خارج المسجد هل هو زيد أو عمرو؟

وثانياً: بلحاظ كيفيّة علمنا بتعلّق الحكم، فكلّ قسم من تلك الأقسام الثلاثة الماضية تحته فروض عديدة بلحاظ كيفيّة علمنا بتعلّق الحكم، فتارةً يفترض كون الحكم متعدّداً، بأن كان قد تعلّق بكلّ واحد من الفردين حكم سواءٌ كان الحكمان من سنخين كوجوب الصدقة ووجوب الصلاة، أو من سنخ واحد كوجوب الصدقة ووجوب الصدقة فيما إذا كان كلّ فرد موضوعاً مستقلاً للحكم، واُخرى يفترض كون الحكم واحداً تعلّق بأحد الفردين دون الآخر. وعلى كلّ من التقديرين تارةً يكون موضوع الحكم أو الحكمين معلوماً بالتفصيل، واُخرى يكون معلوماً بالإجمال. فهذه صور أربع تحت كلّ قسم من الأقسام الثلاثة الاُولى:

أمّا الحديث في هذه الأقسام فهو مايلي:

القسم الأوّل: ما إذا شخّصنا الفرد القصير بعنوانه التفصيلي كما إذا رأينا زيداً في الزمان الثاني خارج المسجد فعلمنا أنّه لو كان قد دخل المسجد فقد خرج، ولكن الحادث كان معلوماً بالإجمال لا بالتفصيل، فتردّدنا بين أن يكون الذي دخل المسجد في الزمان الأوّل زيداً أو عمراً، وتحت هذا القسم صور أربع كما عرفت:

1 ـ أن يكون الحكم متعدّداً وموضوعهما معلوماً تفصيلاً، كما لو علمنا بوجوب الصدقة على تقدير كون زيد في المسجد، ووجوب الصلاة على تقدير كون عمرو في المسجد.