المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

329

صورة العلم بالجامع ضمن الفرد المردّد بين الطويل والقصير:

الصورة الثالثة: ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي ضمن أحد الفردين: الطويل الأمد أو قصيره، ثمّ شككنا في بقائه للشكّ في أنّ الحادث هل كان هو القصير فهو مرتفع قطعاً، أو الطويل فهو باق، أو محتمل البقاء، فيكون الشكّ في الكلّي من ناحية الشكّ في حدوث الفرد في هذه الصورة، وهي التي قد اصطلح عليها في رسائل الشيخ الأعظم بالقسم الثاني من الكلّي.

وهنا نعقد جهات للبحث أيضاً:

 

استصحاب الكلّيّ:

الجهة الاُولى: في استصحاب الكلّيّ.

من ناحية التصوّرات الثلاثة في استصحاب الكلّي واختلافها لا مزيد في استصحاب الكلّي في هذه الصورة على ما ذكر في الصورة الاُولى، لكنّها تختصّ دونها في مناقشات اُخرى عديدة بالإمكان استخلاصها في إشكالات رئيسة ثلاثة:

1 ـ إنّ استصحاب الكلّي بين الفردين لا يجري هنا؛ لعدم تماميّة الركن الثاني للاستصحاب فيه، وهو الشكّ في البقاء؛ ذلك أنّنا نريد إجراء الاستصحاب في العنوان الإجمالي الجامع بين الفردين، لا العنوان التفصيلي، لوضوح عدم اليقين بالحدوث في العنوان التفصيلي، فإذا كان الاستصحاب بلحاظ هذا العنوان الإجمالي المردّد بين الفردين الذي نحن على علم به، إذن لزم أن يكون الشكّ ـ أيضاً ـ شكاً فيه على تردّده، فإنّ الشكّ في كلّ معلوم يكون بحسبه، فلو كان اليقين تفصيليّاً فالشكّ يكون في متعلّقه بالتفصيل، ولو كان مردّداً بين أمرين ينبغي أن يكون الشكّ فيه موجوداً على كلا طرفي الترديد، ونحن هنا لا نشكّ إلاّ في بقاء الفرد الطويل الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي، وأمّا الطرف الآخر فهو مقطوع العدم بقاءً، إذن، فالعلم واليقين قد تعلّق بالجامع المردّد بين الفردين، بينما الشكّ طارئ على أحد الفردين والطرفين.

وهذا النقاش جوابه واضح، ذلك أنّه مبنيّ على تصوّر تعلّق العلم الإجمالي بالفرد المردّد بين الفردين، وعليه يقال: بأن الشكّ فيه ينبغي أن يكون متعلّقاً بهذا الفرد المردّد؛ لكي يكون شكّاً في المعلوم، بَيدَ أنّا حقّقنا في محله أنّ الفرد المردّد كما يستحيل في الخارج يستحيل في الذهن أيضاً، وأنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالجامع، وهو صورة ذهنية معيّنة غير مردّدة