المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

297

 

 

 

جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة

بغير اليقين:

 

التنبيه الثالث: في جريان الاستصحاب فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بأمارة أو أصل، وعدمه، ويقع الكلام في مقامين:

 

جريان الاستصحاب عند ثبوت الحالة السابقة بالأمارة

المقام الأوّل: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بأمارة.

ذكر المحقّق الخراساني(رحمه الله): أنّ الإشكال إنّما يتصوّر وروده بصورة بدائية بناءً على كون المجعول في باب الأمارات هو التنجيز والتعذير. وأمّا بناءً على كون المجعول فيها هو الحكم الظاهري المماثل فلا مجال للإشكال رأساً؛ إذ بالإمكان إجراء استصحاب الحكم الظاهري الثابت بالعلم الوجداني(1).

أقول: إنّ الإشكال بصورته البدائية يجري حتّى بناءً على جعل الحكم الظاهري المماثل، وذلك ببيان: أنّه إن اُريد استصحاب الحكم الواقعي فالركن الأوّل للاستصحاب ـ وهو اليقين السابق ـ غير موجود. وإن اُريد استصحاب الحكم الظاهري فالركن الثاني له ـ وهو الشكّ اللاحق ـ غير موجود، للقطع بارتفاع الحكم الظاهري الذي يتمثّل في(صدّق العادل) مثلاً بارتفاع موضوعه، فإنّ المفروض أنّ الأمارة إنّما دلّت على مقدار الحدوث، ولم تدلّ على البقاء، وإلاّ لما احتجنا إلى الاستصحاب، وموضوع ذلك الحكم الظاهري إنّما هو قيام الأمارة، فذلك الحكم الظاهري غير موجود في مرحلة البقاء حتماً.

هذا. وما يمكن أن يقال أو قيل في حلّ الإشكال وجوه:

الوجه الأوّل: أنّنا نستصحب الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري المقطوع حدوثه ولو في ضمن الحكم الظاهري، والمحتمل بقاؤه ولو في ضمن الحكم الواقعي.


(1) راجع الكفاية: ج 1، ص 310 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعليقات المشكيني.